الشيخ محمد أمين زين الدين
91
كلمة التقوى
تحيض من بعد الدخول وتطهر من الحيض ، ويرجع بها بعد الطلاق ، ويطلقها بعد الدخول في طهر غير طهر المواقعة فإذا استكملت المرأة تسع تطليقات على الوصف المذكور حرمت على زوجها المطلق حرمة مؤبدة . [ المسألة 240 : ] إذا تزوج الرجل أمة مملوكة بالعقد الدائم سواء كان الرجل حرا أم عبدا أم مبعضا ، ثم طلقها ثم رجع بها أو تزوجها بعد العدة بعقد جديد ثم طلقها مرة ثانية ، حرمت على الرجل المطلق حتى تنكح زوجا غيره حرا أو عبدا أو مبعضا ، فإذا نكحت الزوج الثاني على ما ذكرنا في طلاق الحرة ، وفارقها هذا الزوج وانقضت أيام عدته حلت لزوجها الأول فإذا تزوجها وطلقها مرتين بعد الرجوع بينهما حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا نكحها الزوج الأول بعد أن تفارق الثاني وتعتد منه ، ثم طلقها مرتين على التفصيل الذي مر في طلاق الحرة ، حرمت على الزوج المطلق تحريما مؤبدا على القول المشهور إذا كان الطلاق للعدة كذلك ، ولكن الحكم فيها مشكل فلا يترك الاحتياط . [ السبب الخامس من أسباب التحريم المؤبد في النكاح اختلاف الدين بين الزوجين ] [ المسألة 241 : ] لا يصح للمرأة المسلمة أن تتزوج رجلا كافرا كتابيا ولا غير كتابي ، لا زواجا دائما ولا موقتا ، ولا يصح لها أن تتزوج مرتدا عن الاسلام فطريا ولا مليا ، وسنذكر في ما يأتي حكم الزوجة إذا ارتد الرجل عن الاسلام بعد زواجه بها . ولا يصح للرجل المسلم أن ينكح امرأة كافرة غير كتابية ، ولا مرتدة عن الاسلام وإن انتسبت في ارتدادها إلى دين كتابي لا زواجا دائما ولا منقطعا ، ولا بملك يمين ، ويجوز للمسلم أن يتزوج امرأة كتابية ، يهودية أو مسيحية ، زواجا دائما ، ومنقطعا ، على كراهة في النكاح الدائم بل وفي المنقطع أيضا ، وتتأكد الكراهة في نكاحها إذا كان الرجل غير مضطر إليه وإذا كانت له زوجة مسلمة .