الشيخ محمد أمين زين الدين

92

كلمة التقوى

ويجوز للمسلم أن ينكح أمة كتابية بملك اليمين وبالتحليل من مالكها ، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة مجوسية نكاحا دائما على الأقوى ولا نكاحا منقطعا على الأحوط ، فلا تلحق باليهودية والمسيحية في جواز التزويج بهما وإن كان المجوس من الكتابيين على الظاهر ، ويجوز نكاح المجوسية إذا كانت أمة بملك اليمين . وأما الصابئون فيجري فيهم حكم الكفار غير الكتابيين ، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج رجلا صابئيا ، ولا يجوز للرجل المسلم أن ينكح امرأة صابئية نكاحا دائما ولا نكاح متعة ولا يحل له أن يطأها بملك اليمين إذا كانت أمة . [ المسألة 242 : ] إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين عن دينه قبل أن يدخل الزوج بالمرأة حكم على نكاحهما بالبطلان حين حصول الارتداد ، سواء كان المرتد منهما هو الزوجة أم الزوجة ، وسواء كان ارتداده عن فطرة أم عن ملة ، وينفسخ نكاحهما كذلك إذا هما ارتدا معا في وقت واحد ، وإذا كانت المرتدة هي الزوجة سقط مهرها . [ المسألة 243 : ] إذا ارتد الزوج عن الاسلام بعد أن دخل بالزوجة وكان ارتداده عن فطرة بطل النكاح بينه وبين الزوجة من حين ارتداده ، واعتدت المرأة منه عدة وفاة ، ووجب عليه أن يدفع إليها مهرها المسمى لها في العقد إذا لم يكن قد دفعه إليها ، وهذا إذا كانت تسمية المهر في العقد صحيحة ، وإذا كانت التسمية فاسدة وجب عليه أن يدفع إليها مهر مثلها ، وإذا كان قد عقدها ولم يسم لها في العقد شيئا وجب عليه أن يدفع إليها المتعة ، وسيأتي بيانها في فصل المهر إن شاء الله تعالى . [ المسألة 244 : ] إذا ارتد الزوج عن الاسلام بعد أن دخل بالزوجة وكان ارتداده عن ملة ، أو ارتدت الزوجة عن الاسلام بعد دخول الزوج بها سواء كان ارتدادها عن ملة أم عن فطرة ، فالقول المشهور بين الفقهاء في كلا الفرضين المذكورين أن النكاح بينهما لا ينفسخ حتى تنقضي العدة ،