الشيخ محمد أمين زين الدين
90
كلمة التقوى
[ المسألة 237 : ] يشترط في الزوج الثاني المحلل للمرأة المطلقة ثلاثا أن يكون زواجه بها زواجا دائما ، فلا تحل المرأة لزوجها الأول إذا تزوجها الثاني زواجا منقطعا ، ويشترط كذلك أن يدخل الزوج الثاني بها قبلا فلا تحل المرأة للزوج الأول إذا وطأها الثاني في غير القبل أو وطأها ولم ينزل ولذلك يشترط أن يكون بالغا . [ المسألة 238 : ] إذا طلق الرجل زوجته الحرة طلاقا للعدة تسع مرات ، يتزوجها بينها رجل غيره مرة بعد التطليقة الثالثة ومرة ثانية بعد التطليقة السادسة ، حرمت الزوجة عليه بعد التطليقة التاسعة حرمة مؤبدة . [ المسألة 239 : ] تفصيل الطلاق المذكور الذي يستتبع الحرمة المؤبدة بين الرجل والمرأة إذا وقع بينهما هو أن يطلق الرجل زوجته الحرة بعد أن يدخل بها طلاقا رجعيا كامل الشرائط ، ثم يرجع بالمرأة وهي في العدة ، ويدخل بها بعد رجوعه بنكاحها ، ثم يطلقها مرة ثانية طلاقا تام الشرائط كما تقدم ، ثم يرجع بها في العدة ، ويواقعها بعد الرجوع ، ثم يطلقها مرة ثالثة طلاقا جامعا للشروط ، وتتربص المرأة بعد الطلاق الثالث حتى تخرج من عدته ، ثم تنكح بعد انتهاء العدة منه زوجا غير الزوج الأول ، على الشروط التي بيناها في المسألة المائتين والسابعة والثلاثين ، فإذا فارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق ، وتزوجها زوجها الأول بعد أن تنتهي عدتها من الثاني ، فيصنع زوجها الأول معها كما صنع في المرة السابقة ، فيدخل بها بعد التزويج ، ويطلقها بعد الدخول وبعد أن تحيض بعد الدخول وتطهر من الحيض ، ثم يرجع بها في العدة ، ويطلقها بعد أن يدخل بها ثم تحيض وتطهر ، وهكذا حتى المرة السادسة ، فإذا تربصت بعد الطلاق السادس حتى خرجت من عدته ، نكحت زوجا غيره على المنهج الذي تقدم بيانه ، ثم فارقها الزوج الآخر بعد الدخول بها فإذا انتهت عدتها من فراق هذا الزوج ، يتزوجها الأول ويصنع معها كما صنع في المرتين السابقتين ، فيطلقها بعد أن يدخل بها وبعد أن