الشيخ محمد أمين زين الدين
89
كلمة التقوى
الحرة للعبد بمنزلة أمتين ، ويجوز له أن يتزوج حرة واحدة وأمتين ، ولا يحل له أن يتزوج حرتين وأمة أو أكثر ، أو يتزوج حرة وثلاث إماء . [ المسألة 234 : ] ليس للحر ولا للعبد في العقد المنقطع ولا في الوطء بملك اليمين أو بالتحليل نصاب محدد من النساء ، فيجوز له أن يتزوج بالمتعة وأن ينكح بملك اليمين وبالتحليل أي عدد شاء ، بل يجوز ذلك وإن كان عند الحر أربع حرائر بالعقد الدائم وعند العبد أربع إماء فلهما أن يزيدا على ذلك بالمتعة وبملك اليمين ما يريدان . [ المسألة 235 : ] إذا طلق الرجل الحر إحدى زوجاته الأربع طلاقا رجعيا ، فلا يحل له أن يتزوج امرأة أخرى بالعقد الدائم ما دامت مطلقته في العدة حتى تخرج منها ، وكذلك إذا طلق إحداهن طلاقا بائنا على الأحوط ، إن لم يكن ذلك هو الأقوى ، وإذا ماتت زوجته الرابعة أو فارقها بفسخ أو بطلاق لا عدة فيه ، كما إذا كانت يائسة أو غير مدخول بها ، جاز له أن يتزوج امرأة أخرى بعد فراق زوجته من غير انتظار ، وكذلك الحكم في العبد المملوك . [ المسألة 236 : ] إذا طلق الرجل زوجته الحرة ، ثم رجع بها في العدة أو تزوجها بعد انتهاء العدة بعقد جديد ثم طلقها مرة ثانية ، ورجع بها في العدة بعد الطلاق الثاني أو تزوجها ثالثا بعد انتهاء العدة بعقد جديد ثم طلقها مرة ثالثة ، حرم عليه أن يتزوجها أو يرجع بها بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره على ما سيأتي من الشروط . وكذلك الحكم إذا طلق الحرة قبل أن يدخل بها ثم عقد عليها ، وطلقها مرة ثانية قبل أن يدخل بها ثم تزوجها ثالثا ، وطلقها مرة ثالثة ، أو كانت بعض الطلقات قبل الدخول بالمرأة وبعضها بعد الدخول ، فإنه لا يحل للمطلق نكاحها بعد الطلاق الثالث حتى تنكح زوجا غيره ، ولا فرق في الحكم بين أن يكون الزوج الأول المطلق ، أو الثاني المحلل حرا أو عبدا مملوكا أو مبعضا .