الشيخ محمد أمين زين الدين

88

كلمة التقوى

العقد على إحداهن والدخول بها على اللواط ، وإذا حصل اللواط بعد العقد وقبل الدخول بالمعقودة ، فالأحوط لزوم الاجتناب . ولا تحرم على الموطوء أم الواطئ ولا بنته ولا أخته ولا محارمه الأخرى لا من النسب ولا من الرضاع . [ المسألة 231 : ] إذا شك في حصول الايقاب بهذا الفعل الفاحش بنى على عدم حصوله ، فلا تحرم المذكورات على الواطئ . [ السبب الرابع من أسباب التحريم في التزويج استيفاء عدد الزوجات ، واستيفاء عدد الطلقات ] [ المسألة 232 : ] لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج من النساء بالعقد الدائم أكثر من أربع حرائر ، ولا أكثر من اثنتين من الإماء ، وإذا تزوج بالعقد الدائم أمتين ، جاز له أن ينكح معهما حرتين بالعقد الدائم أيضا ، فنصاب الحر من النساء في العقد الدائم أربع ، أما أربع حرائر ، وأما ثلاث حرائر وأمة واحدة ، وأما حرتان وأمتان ، ولا يجوز له أن يتزوج ثلاث إماء وحرة ، فقد ذكرنا أنه لا يباح للحر أن يتزوج أكثر من أمتين . ويجب على الحر أن يراعي ما ذكرناه في المسألة المائتين والتاسعة ، فلا يجوز له الزواج بالأمة إلا مع تحقق الشرطين المذكورين في تلك المسألة ، ولا يباح له أن يتزوج أمه على حرة إلا بإذن الحرة ، فزواج الحر بحرتين وأمتين أو بأمة وثلاث حرائر إنما يصح له مع وجود الشروط المشار إليها . [ المسألة 233 : ] لا يجوز للعبد المملوك أن يتزوج بالعقد الدائم من النساء أكثر من أربع إماء ، ولا أكثر من حرتين ، والحرتان هما تمام نصاب العبد من النساء في العقد الدائم فلا يجوز له أن يزيد عليهما حرة ولا أمة فإن