الشيخ محمد أمين زين الدين

53

كلمة التقوى

بالولادة ، سواء كان أخاه لأبيه وأمه معا ، أم لأحدهما ، وسواء كانت الأنثى بنت الأخ بلا واسطة أم بواسطة واحدة ، أم بوسائط متعددة ، وسواء كانت الوسائط ذكورا أم إناثا ، أم ذكورا وإناثا . فبنت الأخ هي الأنثى التي ولدها أخو الانسان أو ولدها أحد أبناء أخيه ، أو ولدتها إحدى بنات أخيه ، أو ولدها أحد أحفاد الأخ أو أحد أسباطه ، وإن تعددت الوسائط واختلفت كما ذكرنا في البنت . الصنف الخامس : بنت الأخت ، وهي كل أنثى تنتمي بالولادة إلى أخت الانسان لأبيه ، أو لأمه ، أو لكليهما ، على ما تقدم بيانه في بنت الأخ سواء بسواء . الصنف السادس : العمة ، وهي كل أنثى تكون أختا لرجل ينتمي الانسان إليه بالولادة بلا واسطة أم بواسطة واحدة ، أم بوسائط متعددة ، وإن اختلفت الوسائط في الذكورة والأنوثة . فالعمة هي أخت أبي الانسان وأخت جده لأبيه ، أو جده لأمه ، وأخت أحد أجداده ، من قبل أبيه أو من قبل أمه وإن اختلفت الوسائط كما ذكرنا ، وعلى ما بيناه في معنى الأخت ، وبعبارة ثانية ، المحرمة في النكاح هي عمة الرجل وعمة أبيه ، وعمة أمه ، وعمة أحد من أجداده أو جداته من قبل الأب أو من قبل الأم . الصنف السابع : الخالة ، وهي كل أنثى تكون أختا لامرأة ينتمي الانسان إليها بالولادة وإن كانت بالواسطة كما تقدم في العمة . فالخالة هي أخت أم الانسان وأخت جدته لأبيه ، وأخت جدته لأمه ، وأخت إحدى جداته من قبل أبيه أو من قبل أمه ، وإن تعددت الواسطة واختلفت في الذكورة والأنوثة ، وبتعبير آخر ، المحرمة في النكاح هي خالة الانسان وخالة أبيه وخالة أمه وخالة أحد من أجداده أو جداته من قبيل أبيه أو من قبل أمه . تنبيه : ليست من المحارم أخت أخيك ولا أخت أختك ، وهي أن تكون لزوجة أبيك بنت من زوج آخر ، أو تكون لزوج أمك بنت من زوجة