الشيخ محمد أمين زين الدين
54
كلمة التقوى
أخرى غير أمك ، فتكون هذه البنت في كلا الفرضين أختا لأخيك أو أختك ، وليست من محارمك . وليست من المحارم أخت العمة ، وهي أن تكون لزوجة جدك من قبل أبيك بنت من زوج آخر غير جدك فتكون هذه الأنثى أختا لعمتك وليست من محارمك وليست من المحارم عمة العمة ، وهي أن تكون لزوجة جدك الأعلى من قبل الأب بنت من زوج آخر غير جدك ، فتكون هذه الأنثى عمة لعمتك وليست من محارمك . وليست من المحارم أخت الخالة ، وهي أن تكون لزوجة جدك من قبل أمك بنت من زوج آخر ، فتكون أختا لخالتك وليست من محارمك ، وهكذا في خالة الخالة ، ولبعض ما ذكر فروض أخرى لا تخفى على المتفطن . [ المسألة 130 : ] النسب الشرعي هو ما كانت الولادة فيه حاصلة من وطء صحيح ، بسبب نكاح دائم أو منقطع ، أو ملك يمين أو تحليل أمة ، ويلحق به في الحكم وطء الشبهة ، وعلى النسب الشرعي وما يلحق به تدور عامة الأحكام الشرعية في المواريث والمصاهرات وغيرها . ولكن الحكم بتحريم النكاح لا يختص بذلك ، بل يعم ما حصل بالسفاح أيضا ، فتحرم على الرجل أمه التي ولدته من الزنا وتحرم عليه بنته من الزنا ، وتحرم عليه أخته وعمته وخالته وابنة أخيه وابنة أخته وإن كان النسب بينه وبينهن من السفاح ، وتحرم بنته من الزنا على أولاده من النكاح الصحيح أو من وطء الشبهة أو من الزنا بتلك المرأة أو بامرأة أخرى ، ويعم الحكم بالتحريم جميع طبقات النسب كما في النسب الشرعي سواء بسواء . [ المسألة 131 : ] وطء المرأة شبهة هو الوطء الذي لا يستحقه الواطئ في حكم الشرع ، إذا فعله وهو يعتقد أنه يستحق ذلك ، لجهله بالحكم أو لجهله بالموضوع ، سواء كان معذورا في ذلك أم غير معذور ، فإذا وطأ المرأة الأجنبية وهو