الشيخ محمد أمين زين الدين
22
كلمة التقوى
[ المسألة 46 : ] يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة على البعد وإن كان لا يميزها ، أهي فاطمة مثلا أم هند ، أولا يميز أعضاءها بعضها عن بعض ، ولا يحرم عليه النظر إذا كان بعده عنها بدرجة لا يميزها أهي رجل أم امرأة ، أو هي انسان أم حيوان . [ المسألة 47 : ] لا يجوز للولد أن يدخل على أبيه إذا كانت مع الأب زوجته ، بل مطلقا على الأحوط إلا بعد الاستئذان ، قالوا : ويجوز للأب أن يدخل على ولده وإن كانت معه زوجته بغير إذنه ، وفي اطلاق هذا الحكم تأمل . [ المسألة 48 : ] يكره للرجل أن يجلس في مجلس المرأة إذا قامت عنه حتى يبرد موضع جلوسها ، ويكره أن تزاحم النساء الرجال في الأسواق والمجتمعات والمواسم ، ويكره لهن أن يخرجن إلى الجمعة والعيدين إلا العجائز . [ المسألة 49 : ] ينبغي أن يفرق بين الأطفال في مضاجعهم إذا بلغوا عشر سنين ، وروي لست سنين ، ويكفي في استحباب التفريق بينهم على الظاهر أن يبلغ بعضهم هذه السن وإن كان الآخر دونها . [ المسألة 50 : ] يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد الزواج بها بثلاثة شروط : الأول : أن لا يقصد الرجل التلذذ بالنظر إليها ، وإن كان يعلم أن التلذذ يحصل له بالنظر . الثاني : أن لا يكون عارفا بأوصاف المرأة قبل نظره إليها ، بحيث لا يزيده النظر معرفة بصفاتها . الثالث : أن يحتمل الرجل أنه يختارها للتزويج بها بعد رؤيتها . فلا يجوز له أن ينظر إلى المرأة مع انتفاء بعض هذه الشروط الثلاثة ، وإذا توفرت الشروط كلها ، جاز له النظر إلى وجه المرأة وكفيها وإلى