الشيخ محمد أمين زين الدين
19
كلمة التقوى
إلى الرجل الأجنبي عنها موارد : ( 1 ) : إذا توقف علاج المرأة من مرض أصابها أو كسر أو جرح أو شبه ذلك على مباشرة رجل أجنبي بحيث لم توجد المرأة المماثلة أو وجدت ولم تغن شيئا ، جاز للرجل النظر إليها إذا توقف عليه العلاج ، وجاز له لمسها إذا لم يمكن ذلك إلا باللمس ، وكذلك الحكم في الرجل إذا توقف علاجه على مباشرة المرأة ، وإذا أمكن العلاج بالنظر وحده أو باللمس وحده اقتصر عليه ولم يجز الآخر . ( 2 ) : إذا استدعت الضرورة نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية أو لمسها ، ومثال ذلك : أن يتوقف على النظر أو اللمس انقاذها من الحرق أو الغرق أو غيرهما من المهالك جاز له ذلك ، ومثله العكس ، ويجب أن تقدر الضرورة بمقدارها في كلتا الصورتين ، فلا يجوز النظر أو اللمس أكثر مما يستدعي الانقاذ ، وكذلك في المورد الأول . ( 3 ) : إذا توقفت الشهادة لاحقاق الحق أو لابطال الباطل على نظر الشاهد للمرأة ، لمعرفة المشهود عليها وتعيينها ، سواء كان ذلك في تحمل الشهادة أم عند أدائها ، فيجوز للشاهد ذلك ، وقد يتفق ذلك إذا كانت الشاهدة امرأة والمشهود عليه رجلا . ( 4 ) : القواعد من النساء ، وهن المسنات اللاتي لا يرجون نكاحا ، فيباح للرجل النظر إلى رؤوسهن وأيديهن ، بل وإلى رقابهن وأعالي صدورهن على الأقوى . [ المسألة 38 : ] يجوز للرجل أن ينظر إلى محارمه وإلى شعورهن وأجسادهن ما عدا العورة بشرط أن لا يكون النظر إليهن بتلذذ أو ريبة ، ويجوز لهن النظر إليه وإلى جسده ما عدا العورة كذلك مع الشرط المذكور ، وقد تقدم بيان المراد من الريبة والتلذذ في المسألة الخامسة والثلاثين ، والمراد من العورة : القبل والدبر والبيضتان والعجان وهو ما بين القبل والدبر ، والشعر النابت في أطراف العورة على الأحوط في الأخيرين . والمحارم هن النساء اللاتي يحرم نكاحهن على الرجل من حيث النسب أو المصاهرة أو الرضاع ، وسيأتي ذكر ذلك في فصل أسباب التحريم .