الشيخ محمد أمين زين الدين
158
كلمة التقوى
عليه الاستدانة أو الشراء للنفقة نسيئة ، من غير فرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب . [ المسألة 457 : ] إذا كان المكلف مما يشق عليه التكسب لضعف بدنه أو مرضه أو كان مما لا يليق به لشرفه ، ومكانته الاجتماعية أو كان مشغولا عنه بما هو أهم منه كطلب العلم الواجب ، سقطت عنه نفقة أقاربه ، وكانت نفقة زوجته دينا في ذمته ، ولا يجب عليه التوسل للوفاء بها بالاستعطاء والسؤال أو أخذ الزكاة مثلا ، ويجب عليه ذلك في نفقة نفسه إذا ضاق عنها كسبه وما يجد من مال . [ المسألة 458 : ] الواجب في الانفاق على القريب : أن يقوم المكلف بما يحتاج قريبه من طعام وأدام وكسوة ، ومسكن وأثاث ، ويراعى في ذلك حال المعال به وما يناسبه بحسب شرفه وضعته ، ويلاحظ كذلك ما يناسبه في بلده وزمانه من صيف أو شتاء كما ذكرنا في نفقة الزوجة سواء بسواء . [ المسألة 459 : ] ليس من النفقة الواجبة للقريب اعفافه بتزويج أو اعطاء مهر أو تمليك أمة أو تحليلها من غير فرق بين الأب والولد ، فلا يجب ذلك على المكلف وإن كان القريب محتاجا إليه ، والأحوط مراعاة ذلك وخصوصا مع الحاجة إليه ، وخصوصا في الأب . [ المسألة 460 : ] لا تجب على المكلف نفقة من يعول به ذلك القريب ، إلا إذا كان واجب النفقة على الكلف نفسه فإذا أنفق الولد على أبيه لم تجب عليه نفقة زوجة الأب إلا إذا كانت أم الولد نفسه ، ولا نفقة أولاد أبيه وإن كانوا أشقاءه ، وتجب عليه نفقة أبي الأب وأمه فإنهما أبوان للولد بالواسطة ، وإذا أنفق الأب على ولده لم تجب عليه نفقة زوجة الولد ، ووجبت عليه نفقة أولاد ولده ، فإنهم أولاد الأب بالواسطة . [ المسألة 461 : ] إذا عجز الانسان الذكر أو الأنثى عن نفقة نفسه ، وكان له أب قادر