الشيخ محمد أمين زين الدين

159

كلمة التقوى

على الانفاق وجبت نفقته على أبيه مع الانفراد ، وكذلك إذا كان له ولد قادر على الانفاق عليه سواء كان الولد ذكرا أم أنثى ، فتجب على الولد نفقة أبيه مع أبيه . وإذا كان له أب وولد موسران اشتركا في الانفاق عليه ، وكذلك إذا كان له أبناء متعددون موسرون ، فإنهم يشتركون في وجوب الانفاق عليه ، سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم مختلفين . ويجوز لأحدهم أن ينفرد بنفقته مع التراضي . [ المسألة 462 : ] لا تجب نفقة الانسان العاجز عن نفقة نفسه على جده لأبيه مع وجود أبيه أو ابنه الذكر أو الأنثى إذا كانوا موسرين ، وإذا لم يكن له أب ولا ولد ، أو كانا غير قادرين على الانفاق عليه وجبت نفقته على جده لأبيه مع القدرة ، ويكون مقدما على جد الأب لأبيه . [ المسألة 463 : ] قال المشهور من الفقهاء قدس الله أرواحهم : وهكذا يتصاعد الحكم بوجوب الانفاق على المعسر إلى الأقرب من الأجداد فالأقرب ، وإلى الأقرب من الأحفاد فالأقرب ، فإذا كان للمعسر ابن ابن موسر اشترك مع الجد للأب في النفقة ، واختص بها مع الانفراد ، وقدم على جد الأب ، ويقدم الحفيد الذي يتقرب إلى المعسر بواسطتين على الحفيد والجد اللذين يتقربان إليه بثلاث وسائط أو أكثر ، ويشترك مع الحفيد والجد اللذين يتقربان مثله بواسطتين ، وكذلك يقدم الجد الذي يتقرب بواسطتين على الحفيد والجد اللذين يتقربان بثلاث وسائط أو أكثر ، وعلى هذا النهج يجري في بقية المراتب والطبقات إذا اتفق وجود ذلك . وقالوا أيضا : إذا كان للمعسر أب أو ولد ذكر أو أنثى أو جد لأب وإن علا ، لم تجب نفقته على أمه وإن كانت موسرة ، وإذا فقد كل أولئك أو كانوا غير قادرين على الانفاق وجبت النفقة على أمه إذا كانت قادرة . وإذا فقدت الأم أو كانت غير قادرة كانت نفقته على أبي الأم وأمها إذا كانا موجودين وقادرين على الانفاق وتشترك معهما أم الأب ويشترك معهم ولد الولد إذا كان موسرا ، وإذا كان القادر على