الشيخ محمد أمين زين الدين

145

كلمة التقوى

في حج أم في عمرة ، واجبين أم مندوبين ، فإذا طاف الرجل وهو غير مختون بطل طوافه ، ولا تبطل صلاة الرجل ولا سائر عباداته إذا أتى بها وهو غير مختون ، إلا إذا أوجب ذلك خللا في طهارته من النجاسة أو في غسله من الجنابة فتبطل صلاته من هذه الناحية . [ المسألة 409 : ] الحد اللازم في الختان على الأحوط أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة حتى تبدو الحشفة كلها نعم لا يقدح بقاء بعض الجلدة إذا كانت الحشفة ظاهرة ، وإذا ولد الطفل ولا غلفة له كفى ذلك في ختانه ، ويستحب امرار الموسى على الموضع لإصابة السنة كما جاء في الحديث . [ المسألة 410 : ] يستحب خفض الجواري ، بل ورد أنه فيهن من المكرمات ، والخفض في الإناث كالختان في الذكور ، وينبغي للمرأة الخافضة أن لا تستأصل ، وأن يكون لسبع سنين من عمر الفتاة . [ المسألة 411 : ] يستحب العقيقة عن المولود استحبابا مؤكدا ، وأن تكون في اليوم السابع من ولادته ، ولا يسقط استحباب العقيقة إذا تأخرت عن اليوم السابع لعذر أو لغير عذر من غير فرق بين المولود الذكر والأنثى ، وإذا لم يعق عنه في صغره حتى كبر استحب له أن يعق عن نفسه مهما بلغ من العمر ، بل تستحب العقيقة عنه بعد موته إذا لم يعق عنه في حياته . [ المسألة 412 : ] يستحب أن يعق عن المولود الذكر بذكر ، وعن المولودة الأنثى بأنثى وأن تكون العقيقة سمينة سالمة من العيوب ، ولا بد وأن تكون من الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي النصوص هي شاة لحم يجزي فيها كل شئ ، وإن خيرها أسمنها ، ويستحب أن يقطعها جداول وأن لا تكسر العظام ، ولا يكره ذلك . والأفضل أن تطبخ وأن يدعى عليها جماعة من المؤمنين ، وأن يكون عدد المدعوين عشرة فما زاد ، والأفضل أن يكون طبخها بماء وملح ،