الشيخ محمد أمين زين الدين
146
كلمة التقوى
ويجوز له أن يفرقها لحما ، والأفضل في هذه الصورة أن يعطي القابلة الربع من العقيقة وفي بعض النصوص أنها تعطى الرجل والورك ، وإذا أعطاها الربع الذي فيه الرجل والورك فقد عمل بالاستحبابين ويقسم الباقي من لحمها على المحتاجين من المؤمنين . [ المسألة 413 : ] يكره للأب أن يأكل من عقيقة ولده ، بل ويكره أن يأكل منها أحد من عيال الأب ، والأحوط أن لا تأكل منها أم الطفل ، بل لا يترك هذا الاحتياط . [ المسألة 414 : ] لا يجزي عن العقيقة أن يتصدق على الفقراء بثمنها ، فإذا عجز عن تحصيلها أخرها حتى يتمكن ، وفي الحديث : الولد مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه ، وفيه أيضا : إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأه عن عقيقته . [ المسألة 415 : ] لا يجب على أم الطفل أن ترضع ولدها إذا لم ينحصر قوته برضاعها ، كما إذا وجدت له مرضعة غيرها أو أمكن سقيه اللبن وإن كان صناعيا أو مستحضرا طبيا آخر يقومان بالحاجة ، أو أمكن سقيه غير اللبن مما يتقوت به الطفل فيجوز لها أن تمتنع عن ارضاعه في هذه الحالات ولها أن تطلب الأجرة عليه . وإذا انحصر قوت الطفل بارضاع أمه ولم يكن له قوت غيره ، وجب عليها ارضاعه ولكن تجوز لها المطالبة بالأجرة كذلك ، فتدفع لها من مال الطفل إذا كان له مال ، وإذا لم يكن للطفل مال دفعت الأجرة لها من مال الأب إذا كان موسرا ، وإذا لم يكن له أب أو كان الأب معسرا دفعت من مال جده للأب ، الأقرب فالأقرب إذا كان موسرا . [ المسألة 416 : ] إذا انحصر قوت الطفل بارضاع أمه ولم يكن للطفل مال ، ولم يكن له أب ولا جد ، أو كانا غير موسرين وجب على الأم ارضاعه مجانا ،