الشيخ محمد أمين زين الدين
144
كلمة التقوى
له من الشيطان الرجيم ، ويستحب تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين ( ع ) فيخلط الماء بشئ من التربة ويدخل إلى حنكه وهو أعلى داخل فمه . [ المسألة 404 : ] ينبغي أن يسمى الطفل الذكر عند ولادته محمدا إلى مدة سبعة أيام ، ثم إن شاء الأب أو غيره أن يغير اسمه بعد ذلك وإن شاء أبقاه ، ويستحب أن يختار له بعض الأسماء الحسنة وقد ورد عنهم ( ع ) إن ذلك من حقوق الولد على والده ، ويستحب أن يختار له كنية ، وإذا كان اسم الطفل محمدا فلا يكنه بأبي القاسم ، ويستحب أن يحلق رأس الطفل في اليوم السابع من ولادته وأن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، ويستحب ختانه فيه . [ المسألة 405 : ] تستحب الوليمة عند ولادة المولود ، ويجوز له أن يؤخر الوليمة عن يوم ولادته بأيام ، وتستحب الوليمة أيضا عند الختان ، وإذا ختن المولود في اليوم السابع أو قبله وأولم عند الختان بقصد امتثال الاستحباب للولادة وللختان معا فقد حصل الامتثال لهما . [ المسألة 406 : ] يجب ختان الولد الذكر ، وإذا لم يختن حتى بلغ وجب عليه أن يختن نفسه ، بل ويجب على الأحوط أن لا يترك الولي ختان الصبي إلى ما بعد بلوغه ، فإن أخره من غير عذر حتى بلغ الصبي عصى الولي بذلك على الأحوط ، ووجب على الولد أن يختتن كما ذكرنا . [ المسألة 407 : ] إذا أسلم الكافر وهو غير مختون وجب عليه أن يختن نفسه مهما بلغ من العمر وإن كان شيخا كبيرا وإذا أدركته المنية قبل ختانه سقط وجوب الختان بالموت ، وأثم بالتأخير إذا كان عامدا بتركه في حياته . [ المسألة 408 : ] الختان واجب نفسي كما تقدمت الإشارة إليه ، فيأثم المكلف الذكر إذا ترك نفسه غير مختون ، وهو شرط في صحة الطواف ، سواء كان