الشيخ محمد أمين زين الدين

143

كلمة التقوى

بالواطئ ، ويجب على الأمة أن تعتد من وطئه ، وإذا كانت ذات زوج وجب على زوجها أن يعتزلها ما دامت في العدة فإذا انقضت عدتها ردت إلى الزوج . [ المسألة 400 : ] لا يجوز للمرأة أن تلقح نفسها تلقيحا صناعيا بمني غير زوجها ، بأن تستدخله فيها بتوسط إبرة حاقنة أو أنبوب صناعي ونحوهما ، وتأثم إذا فعلت ذلك ، فإذا حملت منه لحق الولد بها وبصاحب المني ، فلا يصح النكاح بين الولد وبينهما ، ولا بينه وبين أولادهما أو إخوانهما أو أخواتهما ، وهكذا في بقية المحارم ، وإذا كان التلقيح بمني زوجها المعقودة عليه لحق الولد بالزوج والزوجة ولا إثم عليها في ما فعلت . [ المسألة 401 : ] إذا ولدت امرأتان في موضع واحد كما قد يتفق ذلك في مستشفيات الولادة أو مواضع التوليد الأخرى ، واشتبه طفل إحدى المرأتين بالآخر ولم يمكن التمييز ، رجع إلى القرعة في التعيين ، فيدفع لكل امرأة منهما من تعينه القرعة لها من الطفلين ، سواء كانت المرأتان زوجتين لرجل واحد أم كان لكل واحدة زوج . [ الفصل الثاني عشر ] [ في الولادة وما يتبعها ] [ المسألة 402 : ] يجب أن تتولى النساء خاصة شؤون المرأة عند ولادتها ، ولا يجوز أن يتولى ذلك غير الزوج من الرجال إذا لازم ذلك اطلاعهم على ما يحرم اطلاعهم عليه ، أو اقتضى المباشرة له بلمس ونحوه ، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك كحضور طبيب أو موظف صحي خاص ، فيباح ذلك للضرورة ويقدر الجواز بقدرها . [ المسألة 403 : ] يستحب غسل المولود بعد ولادته إذا أمن من ضرر ذلك ، ويستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى ، ففي الحديث إنه عصمة