الشيخ محمد أمين زين الدين

142

كلمة التقوى

الصورة الثالثة : أن تكون المدة ما بين وطء الزوج الأول وولادة الطفل لا تتجاوز أقصى مدة الحمل ، وتكون المدة ما بين وطء الزوج الثاني وولادة الطفل دون ستة أشهر ، والولد في هذه الصورة للزوج الأول ، ويعلم من ذلك أن عقد الرجل الثاني ووطأه المرأة قد وقعا في أثناء العدة من الأول ، ولذلك فتحرم المرأة على الثاني تحريما مؤبدا . الصورة الرابعة : أن تكون المدة ما بين وطء الزوج الأول وولادة الطفل تتجاوز أقصى مدة الحمل ، وتكون المدة ما بين وطء الزوج الثاني وولادة الطفل أقل من ستة أشهر ، والولد في هذه الصورة لا يلحق شرعا بالزوج الأول ولا بالزوج الثاني . [ المسألة 395 : ] إذا وطأ المالك أمته أو زوجها فوطأها الزوج ، ثم باعها المالك فوطأها المشتري أو زوجها المشتري من أحد فوطأها زوجها الجديد ، فأتت بولد وتردد الأمر في الحاق الولد بأي الواطئين ، فتجري فيه الصور الأربع التي تقدم تفصيلها وتثبت لكل صورة منها حكمها ، ونظير ذلك ما إذا طلق الرجل زوجته ثم وطأها بعد الطلاق رجل آخر وطء شبهة ، وأتت بولد تردد الحاقه بأيهما ، فتجري فيها الصور الأربع وأحكامها . [ المسألة 396 : ] لا يجوز للرجل أن يلحق ولد الزنا بنفسه وإن كان هو الزاني ، كما إذا أحبل المرأة من الزنا ثم تزوجها ، أو أحبل الأمة من الزنا ثم اشتراها . [ المسألة 397 : ] إذا وطأ السيد أمته بملك اليمين لحق به الولد شرعا ولا يجوز له نفيه عنه ، وإذا نفاه عن نفسه قبل نفيه من غير لعان ، وإذا كان قد اعترف بالولد لم يقبل منه نفيه بعد ذلك . [ المسألة 398 : ] إذا وطأ السيد أمته وحملت وتمت شروط الحاق الولد بالمولى لحق به الولد شرعا وإن كانت الأمة قد زنت قبل ذلك أو بعده . [ المسألة 399 : ] إذا وطأ رجل أمة غيره مع الشبهة فحملت منه لحق الولد شرعا