الشيخ محمد أمين زين الدين
141
كلمة التقوى
شرائط الالحاق بكلا الرجلين ، فيقرع بين الرجلين ، فمن أخرجته القرعة لحق به الولد . [ المسألة 392 : ] إذا عقد الرجل على امرأة فحملت المرأة بعد العقد ، أو ولدت طفلا بعد مدة ، فادعت المرأة أن الرجل قد دخل بها لتلحق به الولد ، وأنكر الرجل أنه قد دخل بها ، فالقول قول الرجل مع يمينه ، وكذلك إذا أتته زوجته المدخول بها بولد وادعت أنها ولدت الطفل منه ، وأنكر الزوج أنها ولدت الطفل وإنما هو ولد آخرين قد تبنته ، فليس الولد لهما ، فالقول قول الزوج مع يمينه إلا أن تثبت صحة ما تدعيه . [ المسألة 393 : ] إذا ولدت زوجة الرجل طفلا واعترف الرجل بأنه قد دخل بالمرأة ، وادعى أنها ولدت الطفل قبل أن تمضي على دخوله بها ستة أشهر ، أو ادعى أنها ولدته بعد أن تجاوزت أقصى مدة الحمل من حين جماعه إياها ، وأنكرت المرأة ذلك ، فالقول قول المرأة مع يمينها ، فإذا حلفت لحق به الولد ولم ينتف عنه إلا باللعان . [ المسألة 394 : ] إذا طلق الرجل زوجته واعتدت منه ثم تزوجت رجلا غيره ، وأتت بولد حي كامل ، وتردد الأمر في الحاق الولد بأي الرجلين ، فالصور المحتملة في ذلك أربع ، ولكل صورة منها حكمها . الصورة الأولى : أن تكون المدة ما بين وطء الزوج الأول للمرأة آخر مرة وولادة الطفل قد تجاوزت أقصى مدة الحمل وهو سنة ، وتكون المدة ما بين وطء الزوج الثاني وولادة الطفل تبلغ أشهر أو أكثر ، والولد في هذه الصورة يلحق شرعا بالزوج الثاني . الصورة الثانية : أن تكون المدة ما بين وطء الزوج الأول في آخر مرة وولادة الطفل لا تتجاوز أقصى مدة الحمل ، وتكون المدة ما بين وطء الزوج الثاني إياها وولادة الطفل ستة أشهر أو أكثر ، والولد في هذه الصورة يلحق شرعا بالزوج الثاني كذلك .