الشيخ محمد أمين زين الدين
132
كلمة التقوى
يتساوين في التفضيل كما تساوين في القسم ، وإذا كن أربع زوجات ، اختصت كل واحدة منهن بليلة ولم يبق للزوج شئ ، ثم يبتدي ء الدور الثاني ويصنع فيه كما صنع في الدور الأول ، وهكذا ، ولا يجب للزوجة في ليلتها التي تختص بها أكثر من المضاجعة ، وأما الجماع فهو إلى اختيار الزوج نعم يجب للمرأة الشابة في كل أربعة أشهر مرة واحدة وهو الأحوط استحبابا لغير الشابة ، وقد تقدم ذلك في المسألة الثامنة عشرة . [ المسألة 369 : ] يثبت للزوجة حق القسم في الليالي سواء كان الزوج حرا أم عبدا بل وإن كان خصيا أو عنينا إذا رضيت به المرأة ولم تفسخ عقد النكاح ، وسواء كانت الزوجة أو الزوجات حرائر أم مملوكات أم ذميات أم مختلفات ، وإذا كان بعض الزوجات حرائر وبعضهن مملوكات أو ذميات كان الدور بينهن من ثمان ليال ، وتكون للحرة المسلمة ليلتان منها ، وللمملوكة المسلمة أو الحرة الذمية ليلة واحدة ، ويكون باقي الليالي الثمان للزوج يضعها حيث يشاء . [ المسألة 370 : ] يجوز للزوجة أن تسقط حقها من قسمة الليالي ، وأن تهبه للزوج ليصرف ليلتها في ما يريد ، ويجوز لها أن تهب حقها لبعض ضراتها إذا رضي الزوج بذلك فتكون ليلتها حقا لتلك الضرة ، ويجوز لها أن ترجع بهبتها ، فيعود الحق لها في ما يأتي من أدوار القسمة ، ولا يقضي لها ما مضى من الليالي . ويجوز للرجل أن يصالح المرأة عن حقها من قسمة الليالي بمبلغ من المال ، فتكون ليلتها له خاصة ، ويجوز كذلك لبعض ضراتها أن تصالحها عنه إذا رضي الزوج بمصالحتها فيكون الحق لتلك الضرة . [ المسألة 371 : ] إذا تزوج الرجل امرأة باكرة ، فله أن يخصها في أول زواجه بها بسبع ليال ، والأحوط أن لا تكون أقل من ثلاث ليال ، وإذا تزوج امرأة