الشيخ محمد أمين زين الدين

108

كلمة التقوى

بفساد العقد كان الوطء شبهة واستحقت على الواطئ مهر مثلها متعة لا دواما . [ المسألة 293 : ] يشترط في صحة النكاح المنقطع أن يذكر فيه أجل معين ، فإن لم يذكر فيه أجل بطل العقد متعة ، وانعقد دائما على الأقوى ، سواء كان عامدا في ترك ذكره أم ساهيا أم ناسيا . [ المسألة 294 : ] الأجل في النكاح المنقطع هو ما تراضى عليه الزوجان من الأمد ، سواء كان قصيرا أم طويلا ، ولا يمنع طول الزمان من صحة اشتراطه بينهما إذا كان من المحتمل بقاؤهما إليه ، وإذا كان الأجل طويلا يعلم بعدم بقاء الزوجين إليه ، ففي صحة اشتراطه فينعقد النكاح بينهما متعة ، أو عدم صحته فينعقد النكاح دائما ، اشكال ، ولا يترك الاحتياط . [ المسألة 295 : ] يشترط أن يكون الأجل في النكاح المنقطع معلوما عند الزوج والزوجة محدود البداية والنهاية بما لا يقبل الزيادة والنقصان ، وإذا أطلق المتعاقدان أجلا معينا كالشهر والأسبوع والشعرة أيام ، ولم يذكرا أوله كان ابتداؤه من حين العقد ، وكان عليهما أن يحددا آخره بغاية معلومة ، بأن يقولا إلى نهاية الساعة العاشرة مثلا من يوم كذا ، أو إلى الزوال من ذلك اليوم أو إلى الغروب منه ، وهكذا الساعة واليوم وغيرهما من الآماد القصيرة أو الطويلة . [ المسألة 296 : ] يجوز أن يكون الأجل في المتعة متأخرا عن العقد إذا كان معينا محدودا بما لا يقبل الزيادة والنقصان ، ومثال ذلك أن تزوج المرأة نفسها للرجل من غروب الشمس لأول ليلة من شهر رمضان إلى غروبها في آخر يوم من أيامه من هذا العام ، وهما في شهر رجب أو قبله من الشهور ، وإذا زوجت المرأة نفسها للرجل كذلك فالأحوط لها أن لا تزوج نفسها متعة لغير ذلك الرجل في ما بين العقد وأول الأجل ، وإن كان الوقت يتسع