الشيخ محمد أمين زين الدين
508
كلمة التقوى
فباع الدار أو أجرى الصيغة قبل أن يتصرف الوكيل صح بيع الموكل ، وبطلت وكالة الوكيل بعد حصول متعلقها . وكذلك الحكم إذا وكلت المرأة أحدا في تزويجها ثم عزلته عن الوكالة ، وأجرى الوكيل عقد النكاح عليها قبل أن يبلغه خبر عزله ، فيصح عقده وينفذ ، ولا يصح عقدها بعده على زوج آخر ، وإذا سبقت هي فزوجت نفسها قبل أن يعقد الوكيل المعزول عليها ، صح عقدها ، وسقطت وكالته بحصول الفعل الموكل فيه . [ المسألة 63 : ] يبطل عقد الوكالة إذا مات الوكيل ، أو مات الموكل ، سواء علم الوكيل بموته أم لم يعلم ، فإذا تصرف فباع الدار التي قد وكل في بيعها مثلا ، ثم علم أن الموكل مات قبل البيع كان بيعه باطلا . ويبطل عقد الوكالة إذا جن الوكيل أو جن الموكل جنونا اطباقيا وإن لم يعلم الوكيل بجنونه ، وكذلك في الجنون الأدواري وفي الاغماء ، فتبطل الوكالة إذا عرضنا للوكيل أو للموكل على الأحوط في المسألتين . وتبطل الوكالة إذا تلف الشئ الذي تعلقت به الوكالة ، ومثال ذلك أو يوكله في بيع سلعة أو دابة ، فتتلف السلعة أو تموت الدابة ، أو يكون الرجل وكيلا على تزويج امرأة ، فيموت أحد الزوجين ، وتبطل الوكالة ، إذا فعل الموكل الفعل الذي تعلقت به الوكالة ، كما إذا وكله على بيع الدار أو بيع السلعة ، فباعهما المالك وكذلك إذا فعل المالك فعلا يرتفع به موضوع الوكالة ، كما إذا وكل أحدا في بيع مملوك فأعتقه المالك ، أو وكله في بيع دار فوقفها المالك أو بالعكس . ولا تبطل الوكالة على الفعل إذا وكل وكيلا آخر على الفعل نفسه ، كما إذا وكل الأول على بيع الدار ثم وكل الثاني على بيعها أيضا ، فلا تبطل وكالة الأول إلا إذا سبق الوكيل الثاني فباع الدار قبل الأول فتبطل وكالة الأول بحصول متعلقها كما تقدم . [ المسألة 64 : ] يجوز للانسان أن يوكل غيره في منازعاته ومخاصماته عند القضاة