الشيخ محمد أمين زين الدين

473

كلمة التقوى

أو خبزها أو من التمر ، ويجزي في غيرها من الكفارات أن يدفع للمسكين ما يسمى طعاما كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما والأرز والتمر والزبيب والماش والعدس ، بل والأقط والذرة والدخن إذا كان ذلك قوتا معتادا . [ المسألة 71 : ] يجوز للمكلف أن يطعم الأطفال المساكين في الكفارة ، فإذا كان اطعامه إياهم بنحو الاشباع احتسب كل اثنين من الصغار بواحد على الأحوط لزوما ، من غير فرق بين أن يشبعهم مختلطين مع الكبار أم منفردين عنهم ، ومن غير فرق بين الإناث والذكور ، وأما الطفل الرضيع وشبهه الذي قد يأكل القليل من الطعام ، فلا يحتسب بشئ . وإذا كان اطعامه إياهم بدفع الطعام إليهم ، وجب عليه أن يدفع للمسكين الصغير بقدر ما يدفع للكبير ، فيدفع إليه مدين في كفارة الظهار ومدا واحدا في سائر الكفارات ، ويحتسبه مسكينا واحدا كما يحتسب الكبير ، ولا فرق كذلك بين الإناث والذكور ، ولا يدفع للرضيع وشبهه شيئا ، ولا يحتسبه مسكينا إذا دفع إليه . [ المسألة 72 : ] يجوز للمكلف أن يطعم المجنون من الكفارة إذا كان مسكينا ، فيشبعه كما يشبع المساكين الآخرين ، ويدفع له المد أو المدين كما يدفع للآخرين ، ويحتسبه من عدد المساكين . [ المسألة 73 : ] يجب أن يكون دفع المد أو المدين إلى ولي الصغير وولي المجنون ، ولا يجزيه ما يدفعه إلى الصغير نفسه أو إلى المجنون بغير إذن وليه ، ولا يشترط في اشباعهما أن يستأذن الولي بذلك على الأقوى . [ المسألة 74 : ] إذا سلم المكلف المد أو المدين في الكفارة إلى المسكين ملكه بالقبض ، وجاز له أن يتصرف فيه بما يريد ، فيجوز له أن يأكله وأن يطعمه لعياله أو لغيرهم وأن يبيعه أو يهبه أو يتصدق به ولا يتعين عليه الأكل .