الشيخ محمد أمين زين الدين

472

كلمة التقوى

في كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان ، وجب عليه أن يتم عدد المساكين عشرة ، ولا يكفيه أن يشبع خمسة مساكين مرتين أو يدفع لكل واحد من الخمسة مدين . وكذلك إذا أطعم في كفارة الافطار في شهر رمضان أو كفارة الظهار أو القتل ، فلا يجزيه اطعام المسكين الواحد عن أكثر من مسكين واحد وإن كرر له الاشباع أو ضاعف له الأمداد . [ المسألة 67 : ] لا يجب أن يكون اطعام المساكين في الكفارة الواحدة في وقت واحد أو في مكان واحد أو أن يكون طعامهم من جنس واحد ، أو أن يكونوا من أهل بلد واحد ، فإذا فرق كفارته في عدة قرى أو عدة بلاد وأوقات أجزأه ذلك وأبرأ ذمته . [ المسألة 68 : ] يكفي المكلف أن يشبع المسكين مرة واحدة ، فإذا أطعمه غداءا أو عشاءا أو فطورا أو سحورا ، وأشبعه كفاه ذلك عن اطعام مسكين ، وأفضل من ذلك أن يشبعه في يومه وليلته . [ المسألة 69 : ] يجزيه في اطعام المسكين أن يشبعه بما يتعارف عند الغالب من الناس في أطعمتهم وأقواتهم وما اعتادوا أن يأكلوه ويقتاتوا به ويطعموه أهليهم من أجناس المأكولات وأنواعها : مطبوخات ومشويات ومخبوزات وغيرها ، ويكفيه أن يشبعه من خبز الحنطة وحده ومن خبز غيرها كالشعير والذرة والدخن وأشباهها ، إذا كان متعارفا وقوتا لغالب الناس ، والأفضل أن يضيف إليه أداما يأكله معه ، وقد ورد في النصوص أن أدنى الأدام الملح وأوسطه الخل وأرفعه اللحم ، والروايات المذكورة واردة في ما كان متعارفا في زمان صدورها . [ المسألة 70 : ] لا يترك الاحتياط في كفارة اليمين وما بحكمها من كفارة الايلاء ونحوها ، بأن يكون المد الذي يدفعه إلى المسكين من الحنطة أو دقيقها