الشيخ محمد أمين زين الدين
469
كلمة التقوى
[ المسألة 59 : ] إذا وجب على الانسان صوم شهرين متتابعين للكفارة ، وابتدأ بصومهما في أول الشهر القمري أجزأه أن يصوم شهرين هلاليين سواء كانا تامين أم ناقصين ، وإذا شرع في صومهما في أثناء الشهر فالأحوط له لزوما أن يتم كل واحد من الشهرين ثلاثين يوما ولم يجزه اتمام الشهر الهلالي إذا كان ناقصا . [ المسألة 60 : ] إذا نذر الانسان أو حلف أن يصوم شهرين متتابعين اتبع قصده الخاص ، فإن قصد صوم ما يسمى شهرا عند أهل العرف سواء كان عدديا أم هلاليا ، جرى فيه الحكم الآنف ذكره في الكفارة فإذا ابتدأ بالصوم في أول الشهر القمري كفاه أن يصوم شهرين هلاليين وإن كانا ناقصين ، وإذا شرع فيه في أثناء الشهر لزمه على الأحوط أن يصوم كل واحد من الشهرين ثلاثين يوما ، وإن قصد الشهر العددي وجب أن يتم كل شهر منهما ثلاثين يوما وإن شرع في صومه في يوم الهلال ، وإذا أطلق نذره أو حلفه ولم يعين شيئا انصرف إلى الأول وجرى عليه حكمه ، وإن كان الأحوط له استحبابا أن يتم كل شهر منهما ثلاثين يوما . [ المسألة 61 : ] إذا وجب على الشخص صوم شهرين متتابعين ، أمكن له أن يبدأ صوم الشهرين قبل أن يهل شعبان بيومين ، فإذا صام كذلك فقد أحرز أنه صام قبل شهر رمضان شهرا ويوما وحصل له التتابع الشرعي في صومه فلا يضره دخول شهر رمضان بعد ذلك ، فإذا أتم صوم شهر رمضان صام بعد العيد بقية الشهرين متتابعة إذا شاء أو متفرقة ، ولا يكفيه أن يبدأ بصوم الشهرين في أول شهر شعبان فإن تتابع صومه ينقطع بدخول شهر رمضان سواء كان شهر شعبان تاما أم ناقصا لعدم حصول التتابع الشرعي ، ولا يكفيه أن يبدأ بصوم الشهرين قبل شهر شعبان بيوم واحد ، فقد ذكرنا في المسألة التاسعة والخمسين أن المكلف إذا ابتدأ بالصوم في أثناء الشهر ، فلا بد له من اكمال الشهر ثلاثين يوما ولا يكفيه الشهر الهلالي .