الشيخ محمد أمين زين الدين

449

كلمة التقوى

[ كتاب الكفارات ] وفيه فصلان : [ الفصل الأول ] [ في أقسام الكفارات ] [ المسألة الأولى : ] لم يتعرض الفقهاء قدس الله أرواحهم الطيبة في هذا الكتاب لذكر كفارات الاحرام بالحج أو بالعمرة ، وهم يذكرونها مفصلة في كتاب الحج ، ويكتفون بذلك عن ذكرها هنا مرة أخرى ، ولهم بذلك وجهة نظرهم ، ولعل الوجه إن كفارات الاحرام كثيرة ومفصلة ، ولها أحكام خاصة بها كثيرة ، ولا بد من ذكرها جميعا في كتاب الحج لأنه مورد الحاجة فيكون ذلك مغنيا عن إعادتها في كتاب الكفارات ، وقد ذكر الكثير منها ومن غيرها في كتاب الصوم ، والأمر في التوجيه سهل . [ المسألة الثانية : ] الكفارات واجبات خاصة تجب على المكلف عند حدوث بعض الطوارئ ذنب أو غيره ، وليس المراد من هذا القول تعريف الكفارة بذلك ، بل المراد الإشارة إلى معناها على وجه اجمالي مقدمة لذكر الأقسام والأحكام ، وهي على أقسام أربعة نذكرها في المسائل الآتية : [ المسألة الثالثة : ] القسم الأول من الكفارات : ما تكون فيه خصال الكفارة مترتبة ، فلا يجزي الاتيان بالخصلة اللاحقة إلا بعد العجز عن الاتيان بالخصلة السابقة عليها ، وهي ثلاث كفارات : ( الأولى ) كفارة الظهار ( والثانية ) كفارة القتل خطأ ، فإذا ظاهر