الشيخ محمد أمين زين الدين
450
كلمة التقوى
الرجل من زوجته ثم أراد العود إلى مقاربتها وإذا قتل مؤمنا خطأ ، وجب عليه دفع الكفارة . والكفارة في كل واحد من الموردين : أن يعتق رقبة مؤمنة ، فإذا هو عجز عن تحرير الرقبة ولم يقدر وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين ، فإذا عجز عن صيامهما ولم يستطع وجب عليه أن يطعم ستين مسكينا . ( الثالثة ) : كفارة من أفطر في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال ، فإذا صام المكلف قضاء عما فاته من شهر رمضان وأفطر بعد زوال الشمس من يومه عامدا ، وجب عليه أن يطعم عشرة مساكين ، فإذا عجز عن اطعامهم وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام ، ولا يجب التتابع فيها على الأقوى وإن كان ذلك أحوط استحبابا . [ المسألة الرابعة : ] إذا اشترك رجلان أو أكثر في قتل رجل واحد أو امرأة خطأ ، وجب على كل واحد منهم أن يدفع كفارة تامة عن نفسه ، ولا يجزيهم دفع كفارة واحدة مشتركة ، ولا ينوي كل واحد منهم التكفير عن الجميع . [ المسألة الخامسة : ] القسم الثاني من الكفارات : ما يكون المكلف فيه مخيرا بين الخصال الواجبة ، فأي الخصال أتى بها أجزأته وأبرأت ذمته من الواجب ، وهي أربع كفارات . ( الأولى ) : كفارة من أفطر في صوم شهر رمضان ، فتناول أحد المفطرات المحللة عامدا من غير عذر مسوغ لذلك . ( الثانية ) : كفارة من حنث بعهده وتعمد مخالفته كما ذكرناه في آخر فصل العهد . ( الثالثة ) : كفارة المرأة إذا جزت شعرها في المصاب . ( الرابعة ) : كفارة من جامع وهو معتكف فأفسد اعتكافه بذلك . والكفارة في كل واحدة من هذه الأربع أن يتخير المكلف بين أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، فتكفيه أية