الشيخ محمد أمين زين الدين

433

كلمة التقوى

ذلك اليوم وجب عليه قضاء صومه وإذا كان عامدا من غير عذر وجبت عليه الكفارة . [ المسألة 86 : ] إذا نذر المكلف صوم يوم معين لم يحرم عليه السفر فيه وإن كان السفر غير ضروري له ، فإذا سافر فيه أفطر ووجب عليه قضاء صومه ولم تجب عليه الكفارة . [ المسألة 87 : ] إذا نذر المكلف أن يصوم كل يوم خميس في سنته أو ما دام حيا ، واتفق يوم الخميس مع أحد العيدين وجب عليه افطار ذلك اليوم ولزمه قضاؤه على الأحوط ، وإذا مرض الناذر في يوم الخميس أو سافر ، أو حاضت المرأة أو تنفست فيه لزم الافطار كذلك ، ووجب عليه قضاء اليوم على الأقوى ولا كفارة عليه في الجميع . [ المسألة 88 : ] إذا نذر الانسان أن يصوم كل يوم خميس ، ثم وجب عليه أن يصوم صوما يجب فيه التتابع كما إذا نذر صوما متتابعا عشرة أيام أو شهرا أو شهرين ، أو وجبت عليه كفارة فيها صوم متتابع ، فإذا أراد أن يأتي بالصوم المتتابع وجب عليه أن يصوم كل خميس من تلك الأيام وفاءا بنذره السابق المتعلق به ، ولا يكون ذلك مخلا بتتابع صومه الذي وجب عليه للكفارة أو للنذر اللاحق . [ المسألة 89 : ] إذا نذر الانسان صوما واشترط في صيغة النذر أن يأتي بالصوم في السفر والحضر ، صح نذره وشرطه ، فيصح منه الصوم وإن كان مسافرا ، ويتعين عليه إذا كان مؤقتا واتفق سفره في الوقت فيجب عليه الصوم ويجزيه ، سواء كان الصوم المنذور متتابعا أم لا . [ المسألة 90 : ] إذا نذر الانسان أن يزور الرسول صلى الله عليه وآله أو يزور أحد الأئمة المعصومين ( ع ) انعقد نذره ووجب عليه البر به ، ويكفي في الوفاء