الشيخ محمد أمين زين الدين
434
كلمة التقوى
بنذره مع الاطلاق أن يحضر عند المزور ويسلم عليه ، ولا يجب عليه أن يأتي بشئ من الآداب والمستحبات المأثورة في الزيارة كالغسل والصلاة وغيرهما ، وإذا ذكر ذلك في صيغة النذر أو ذكر شيئا منه لزمه الاتيان به . وإذا نذر أن يزور إماما معينا ، تعينت عليه زيارة ذلك الإمام ولم تجزه عنها زيارة غيره من الأئمة ( ع ) فإذا ترك زيارته عامدا مع القدرة حنث في نذره ووجبت عليه كفارة النذر ، وإذا نذر زيارته في وقت معين ، وجبت عليه زيارته في ذلك الوقت ، فإذا تركها عامدا مع القدرة حنث في نذره ووجبت عليه الكفارة ، ولم يجزه أن يزور ذلك الإمام في وقت آخر ، ويشكل الحكم بوجوب القضاء وإن كان أحوط . [ المسألة 91 : ] إذا نذر الانسان أن يزور إماما معينا ثم عجز عن زيارته انحل نذره وسقط عنه الوجوب ، ولم تجب عليه الكفارة ، ولم تجب عليه زيارة إمام آخر بدلا عنه . [ المسألة 92 : ] إذا نذر الرجل أن يحج ماشيا وكان قادرا على ذلك وآمنا من الضرر بفعله ، انعقد نذره ووجب عليه ، فإذا تركه ، أو حج راكبا أو مشى في بعض الطريق وركب في بعضه ، وكان وقت الحج المنذور معينا وفات الوقت بذلك ، حنث بنذره ووجبت عليه الكفارة ، بل ولا يترك الاحتياط بالقضاء ، فيحج ماشيا بعد الوقت وكذلك إذا كان النذر مطلقا لم يعين له وقت ، وترك المشي في ذلك العام مع قدرته عليه ثم عجز عن المشي في بقية السنين ، فيحنث بنذره وتلزمه الكفارة ، وإذا كان النذر مطلقا وهو قادر على المشي في بقية السنين وجب عليه أن يفي بنذره فيحج ماشيا . وكذلك الحكم إذا نذر أن يزور الرسول صلى الله عليه وآله ماشيا ، أو نذر أن يزور أحد الأئمة ( ع ) ماشيا ، فينعقد نذره ويلزمه الوفاء مع القدرة والأمن من الضرر ، ويجري فيه التفصيل المذكور في الحج .