الشيخ محمد أمين زين الدين

350

كلمة التقوى

والشحم ، والقلب ، والرئة ، والكبد ، والأمعاء والكرش ، والغضاريف ، ويحل أكل الجلد والعظم على الأظهر ، والأحوط استحبابا اجتناب أكلهما ، ويتأكد الاحتياط باجتناب إهاب الذبيحة الذي يسلخ ولا يعتاد أكله ، ولا بأس بأكل جلد الرأس وجلود الدجاج والطيور . [ المسألة 62 : ] يجوز أكل اللحم المحلل نيا ، ومطبوخا بالماء ، ومطبوخا بالدهن أو بالمائعات المحللة الأخرى ومشويا ، وإن غلبت عليه النار فاحترق ما لم يكن مضرا ، أو يعد من الخبائث ، فيحرم لذلك . [ المسألة 63 : ] تعرضنا في المسألة التسعين من كتاب الطهارة لحكم الأجزاء التي لا تحلها الحياة في حال الحياة إذا أخذت من حيوان طاهر العين ، كالقرن والعظم ، والسن والظفر ، والحافر ، والظلف والمخلب ، والمنقار ، والشعر والصوف ، والوبر والريش ، والبيضة إذا اكتست قشرها الأعلى وإن لم يتصلب بعد ، وكاللبن في ضرع الحيوانة الأنثى ، والإنفحة التي تخرج من بطن الجدي أو السخل قبل أن يتغذى بالأكل ، فهي جميعا محكومة بالطهارة ، وإن أخذت من الحيوان بعد موته ، ولا تسري إليها نجاسة الميتة ، ولا يكون حكمها حكم أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، وقد فصلنا حكمها هناك ، فليرجع إليها من أراد . والأجزاء المذكورة كما هي طاهرة فهي محللة إذا كانت محللة في الأصل ، فيجوز أكل البيضة إذا كانت من طير يحل أكله ، ويجوز شرب اللبن إذا كان من حيوان يحل أكله ، ويجوز أكل الإنفحة إذا أخرجت من بطن سخل أو جدي محلل الأكل وجعلت في اللبن فصار جبنا ، فيجوز أكل الجبن ومعه أجزاء الإنفحة المذكورة ، وقد بينا في المسألة المشار إليها أن الأحوط الاقتصار في الإنفحة على المادة الصفراء التي يستحيل إليها اللبن الذي يرتضعه الحيوان قبل أن يأكل ، ولا يعم الكرش نفسه . وقد اشترطنا في طهارة الأجزاء المذكورة أن لا تصيبها نجاسة عرضية برطوبة الميتة نفسها حين اخراجها منها فإذا أصابتها نجاسة عرضية