الشيخ محمد أمين زين الدين

347

كلمة التقوى

بصوفه ولا بشعره أو وبره ولا بشئ من أجزائه كالإنفحة وشبهها ، فلا يجوز شئ من ذلك على الأقوى . [ المسألة 49 : ] الأحوط لزوما حرمة شرب اللبن الموجود في ضرع الحيوانة الأنثى في حال وطئها ، ولعله الأقوى ، فإنه من الانتفاع بالحيوان الموطوء وقد تقدم أن الأقوى حرمته . [ المسألة 50 : ] لا يجري الحكم بوجوب الاحراق بعد الذبح على نسل الحيوان الموطوء الذي يتولد منه بعد الوطء وإن حرم أكل لحمه وشرب لبنه كما ذكرنا في ما تقدم . [ المسألة 51 : ] السبب الثالث من أسباب تحريم أكل الحيوان المحلل : أن يرضع الجدي لبن خنزيرة حتى يقوى وينبت لحمه ويشتد عظمه على رضاعه منها ، والجدي هو ولد المعز في سنته الأولى ، والمراد أن يغتذي برضاعه من لبنها في أيام رضاعه المتعارفة لمثله سواء كان في السنة الأولى أم بعدها ، فإذا رضع كذلك حرم أكل لحمه وحرم أكل نسله وحرم شرب لبنه وألبان نسله سواء كان المرتضع أنثى أم ذكرا . وكذلك الحكم - على الأحوط لزوما - في الحمل وهو ولد الشاة بل وفي كل حيوان رضيع محلل الأكل فإذا رضع من لبن الخنزيرة حتى نمى ونبت عليه لحمه واشتد عظمه وجب اجتناب أكل لحمه ولحوم نسله وألبانهما . [ المسألة 52 : ] لا تلحق الكلبة بالخنزيرة في الحكم ، فإذا ارتضع الحيوان الصغير من لبنها حتى نمى واشتد على رضاعه منها لحمه وعظمه لم يحرم أكله . ويشكل الحكم إذا سقي الحيوان الرضيع لبن الخنزيرة سقيا من غير رضاع حتى نمى واشتد على ذلك ، فلا يترك الاحتياط باجتنابه ، وكذلك إذا ارتضع من لبنها بعد ما كبر وفطم من رضاع أمه حتى حصل الشرط