الشيخ محمد أمين زين الدين
348
كلمة التقوى
فلا يترك الاحتياط باجتنابه ، وإن كان الأظهر عدم التحريم في الصورتين . [ المسألة 53 : ] إذا رضع الحيوان الصغير من لبن الخنزيرة ولم يشتد على رضاعه منها لحمه وعظمه ، كره أكل لحمه ، فإذا استبرئ من ذلك سبعة أيام ، فمنع من رضاع الخنزيرة وأرضع من لبن شاة أو معز مثلا في تلك المدة زالت الكراهة عن أكله ، وإن كان قد استغنى عن الرضاع أطعم في أيام الاستبراء علفا طاهرا فتزول الكراهة عنه بذلك . [ المسألة 54 : ] لا يحرم الحيوان الصغير إذا رضع من لبن امرأة كافرة حتى نمى واشتد لحمه وعظمه على رضاعه منها ، وأولى من ذلك ، ما إذا رضع من لبن امرأة مسلمة حتى حصل الشرط أو سقي من اللبن بغير رضاع فلا يحرم أكل لحمه ، بل يكون أكله مكروها في الصورتين الأولتين ، ولا دليل على الكراهة في الصورة الأخيرة . [ المسألة 55 : ] إذا شرب الحيوان الذي يحل أكله خمرا فسكر ، وذبح في حال سكره لم يحرم بذلك أكل لحمه ، والأحوط وجوب غسل لحمه قبل أكله ، ولا يجوز أكل ما في جوفه من أمعاء وشحوم وكرش وقلب وكبد ورئة وكليتين وغير ذلك وإن غسله . [ المسألة 56 : ] إذا شرب الحيوان بولا نجسا أو تناول بعض النجاسات الأخرى ثم ذبح بعد تناوله إياها لم يحرم أكل لحمه ، ولا يحتاج إلى غسل اللحم قبل الأكل إذا لم تكن عين النجاسة موجودة ، ويجوز أكل ما في جوف الحيوان ، والأحوط لزوم غسل ما في الجوف قبل أكله . [ المسألة 57 : ] تحرم من الحيوان الذي يحل أكله أربعة عشر شيئا ، فلا يجوز أكلها وإن ذكي الحيوان بالذبح أو النحر ، وتسمى هذه الأشياء محرمات الذبيحة وهي :