الشيخ محمد أمين زين الدين
322
كلمة التقوى
فإذا ضربه الصائد أو طعنه بالآلة أو رماه بالسهم أو البندقية بقصد التذكية ، ومات الحيوان بذلك حل أكله وإن لم يذبح ولم ينحر ، بل وإن لم تقع الضربة أو الطعنة في موضع الذبح أو النحر من جسد الحيوان ولا يجب الاستقبال بالحيوان . نعم تجب التسمية من الصائد عند الضرب أو الطعن أو الرمي بالآلة ، ويجب أن توجد في الصائد الشرائط التي ذكرناها في الذابح أو الناحر . ولا يكتفى فيه بصيد الكلب المعلم إذا أرسله عليه بقصد التذكية فعقره أو قتله ، فالأحوط لزوما اجتناب أكله ، وقد تعرضنا لذلك في المسألة الثالثة والأربعين ، وتعرضنا لحكم الاستقبال في المسألة المائة والعشرين . [ المسألة 143 : ] إذا خرج الجنين من بطن أمه وهو حي لم يحل أكله إلا بالتذكية ، سواء كان مما يذبح أم مما ينحر ، وسواء كانت أمه حينما خرج أو أخرج من بطنها حية أم ميتة أم مذكاة ، فإذا أجريت عليه التذكية الشرعية حل لحمه وإذا مات ولم يذك حرم أكله وكان ميتة ، وإن كان عدم تذكيته لضيق الوقت وعدم اتساعه للتذكية ، فلا يحل أكله حتى في هذه الصورة على الأقوى . [ المسألة 144 : ] إذا خرج الجنين من بطن أمه وهو ميت وكانت أمه حينما خرج أو أخرج من بطنها حية أو كانت ميتة ، فهو ميتة لا يحل أكله . وإذا خرج من بطن أمه وهو ميت ، وكانت أمه حينما أخرج من بطنها مذكاة ، حل أكله وكانت ذكاة أمه ذكاة له مع وجود الشرائط الآتي ذكرها . [ المسألة 145 : ] لا يحل أكل الجنين الذي يخرج من بطن أمه ميتا حتى تتحقق فيه ثلاثة شروط . الأول : أن تكون أمه مذكاة تامة التذكية ، بذبح أو نحر أو صيد . الثاني : أن يكون الجنين تام الخلقة ، ومن تمام خلقته أن يكون قد