الشيخ محمد أمين زين الدين

323

كلمة التقوى

أشعر أو أوبر ، ويراد بالوبر ما يعم الصوف إذا كان الجنين من الغنم وشبهها . الثالث : أن يكون موت الجنين قبل خروجه من بطن أمه وبعد وقوع التذكية عليها . فلا يحل أكل الجنين إذا كانت أمه غير مذكاة سواء كانت حية أم ميتة كما سبق ، أم كانت غير تامة التذكية فإنها تكون ميتة ، ولا يحل أكل الجنين إذا لم يكن تام الخلقة أو لم يشعر أو يوبر أو ينبت عليه الصوف ولا تكون ذكاة أمه ذكاة له ، ولا يحل أكله إذا كان موته بعد خروجه من بطن أمه ما لم يذك كما تقدم ذكر ذلك . [ المسألة 146 : ] إذا كان الجنين ميتا في بطن أمه قبل ايقاع التذكية عليها فالظاهر حرمته وعدم شمول الذكاة له ، وإذا كان موته بسبب ضربة وقعت على الأم أو بسبب سقوطها في حفرة أو نطحة من حيوان قوي أو ترديها من شاهق مثلا فهو حرام قطعا . [ المسألة 147 : ] إذا كان الجنين حيا في بطن أمه في حال ذبحها أو نحرها ، وجب على المذكي أن يبادر إلى شق جوف الذبيحة على النحو المتعارف في شق بطون الذبائح ، ليخرج الجنين من بطن أمه ، فإذا بادر كذلك ومات الجنين قبل أن يخرجه من بطنها حل أكله ، وإذا توانى في شق بطنها فتأخر أكثر مما يتعارف في ذلك ومات الجنين بسبب التأخير حرم أكله . [ المسألة 148 : ] إذا علم بأن الجنين قد مات في بطن أمه بعد تذكيتها حل أكله ووقعت التذكية عليه ولم يجب على المذكي أن يبادر لا خراجه ، وإذا علم بحياته في حال التذكية وشك في بقائها لزمته المبادرة كما في الفرض السابق ، وإذا تأخر ولم يبادر ثم وجد الجنين ميتا لم يحل أكله . [ المسألة 149 : ] تتحقق ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا ذكيت الأم بصيد الكلب المعلم أو