الشيخ محمد أمين زين الدين
309
كلمة التقوى
[ المسألة 93 : ] الناصب هو من أظهر المعاداة للأئمة المعصومين من أهل البيت ( ع ) أو لبعضهم ، من أي الفرق كان ، ولا يختص بفرقة معينة أو مذهب مخصوص ، ويعم كل من أضمر العداء لهم أو لبعضهم ( ع ) إذا ثبت ذلك عليه بأحد المثبتات الشرعية ومنه الخارجي إذا كان كذلك . ولا تحل ذبيحة الغالي إذا رجع غلوه إلى الشرك بالله أو إلى إنكار ذاته سبحانه أو إلى جحد ضروري من ضروريات الاسلام مع الالتفات إلى كونه ضروريا ، فيكون ذلك تكذيبا للرسالة . [ المسألة 94 : ] لا يشترط في حل الذبيحة أن يكون الذابح ذكرا ، ولا أن يكون بالغا ، فيصح الذبح وتحل الذبيحة إذا كانت الذابحة امرأة مسلمة أو خنثى مسلمة ، وتحل الذبيحة إذا كان الذابح طفلا متولدا من مسلم وكان يحسن الذبح كما تقدم ذكره . نعم يشكل الحكم بصحة ذبحه إذا شك في أنه أتى به على الوجه الصحيح أم لا ، للاشكال في جريان أصالة الصحة في فعله ، والاشكال في اعتبار خبره ، ولذلك فلا بد من الاحتياط . وتحل الذبيحة إذا كان الذابح جنبا ، من غير فرق بين الذكر والأنثى ، وتحل الذبيحة إذا كانت المرأة الذابحة حائضا أو نفساء ، وتحل الذبيحة إذا كان الذابح خصيا أو أغلف أو أعمى إذا أوقع التذكية على الوجه المطلوب والشروط المعتبرة ، وتحل الذبيحة إذا كان الذابح فاسقا . [ المسألة 95 : ] يجوز ذبح ابن الزنا إذا كان مسلما ، ولا يكفي في اسلامه اسلام أبويه اللذين ولد منهما فإنه لا يلحق بهما كما يلحق الطفل المتولد من نكاح صحيح . [ المسألة 96 : ] لا يصح ذبح السكران والنائم والمجنون وشبههم ممن لا يشعر بفعله ،