الشيخ محمد أمين زين الدين

291

كلمة التقوى

مات بذلك ، سواء كان من صغار الصيد أم كباره . ولا يحل منه ما يضرب بمقمعة أو بعمود ، فيموت بسبب ذلك ، وإن كانا من الحديد وسميا سلاحا . ولا يحل منه ما يقتل بالشرك والحبالة والفخ وغيرها من آلات الصيد ، ولا تكون قاطعة ولا شائكة ، ولا تعد سلاحا ، فلا يحل أكل صيدها إذا علقت به فمات بذلك . [ المسألة 30 : ] إذا علق الصيد بإحدى الآلات المذكورة في ما تقدم أو بغيرها وهو حي ، فأصبح بسبب علوقه بها غير قادر على الامتناع ، فقبضه صاحب الآلة ووضع يده على الصيد ، ثم ذكاه على الوجه الشرعي ، حل لحمه بالتذكية . وكذلك ما يصطاده النمر أو الفهد أو غيرهما من جوارح السباع ، أو يصطاده الصقر أو العقاب ، أو الشاهين أو الباشق أو غيرها من جوارح الطير ، فإذا أدركه الرجل وذكاه على الوجه الصحيح حل لحمه ، وهذا من التذكية بالذباحة لا من التذكية بالصيد . [ المسألة 31 : ] الظاهر حل لحم الصيد الذي يقتل بالبندقية ، وهي الآلة المعروفة لاطلاق النار على الصيد ونحوه ، إذا كانت البندقة أو الرصاصة التي تطلقها محددة الطرف تشبه المخروط ، فإذا أطلقها الرامي وسمى عند الاطلاق ، فأصابت الطير أو الحيوان فقتلته ، فالظاهر حل لحمه بذلك . وإذا كانت البندقة التي تطلقها مدورة غير محددة الطرف ، فالأحوط اجتناب ما قتل بها وإن خرقت ونفذت بسبب قوتها ، سواء كانت صغيرة الحجم أم كبيرته . وإذا لم يمت الطير أو الحيوان بها ، وأدركه الصائد حيا فذكاه بالسكين ، فلا ريب في حلية لحمه . [ المسألة 32 : ] يشترط في حل لحم الحيوان الذي يصطاد ويقتل بالآلة - مضافا إلى