الشيخ محمد أمين زين الدين
261
كلمة التقوى
الراحلة من الموضع ليعرف أهلها ، فإن لم يكن فيها نزال ، أو علم بأن اللقطة ليست لهم ، عرفها في البلد الأقرب فالأقرب مما يحتمل وجود المالك فيها . [ المسألة 25 : ] لا يختص التعريف بالزقاق أو الشارع الذي وجد فيه المال الضائع ، بل يكفي التعريف في الأسواق والميادين والمجامع العامة المتصلة بذلك الموضع عرفا ، ويتوخى المواسم وأوقات الاجتماع للناس . [ المسألة 26 : ] لا يجب على الملتقط أو نائبه أن يستوعب مدة الحول كلها في التعريف باللقطة ، نعم يجب أن يكون تعريفه بها متتابعا طوال السنة ، ويكفي في تحقق ذلك أن يقع في فترات متصلة في نظر أهل العرف ، بحيث يصدق إنه عرف بالمال متصلا طوال الحول ، ولا يكفي التعريف في فترات غير متصلة . [ المسألة 27 : ] التعريف باللقطة : هو أن يذكر المعرف ما يلفت المالك إلى ماله الضائع منه ويبعثه على تفقده وتذكر صفاته ، فلا يكفي أن يعرف السامع بأنه وجد ضائعا أو شيئا أو مالا ، بل عليه أن يذكر أنه وجد آنية مثلا أو كتابا أو ذهبا أو ثوبا ، ولا يذكر الصفات التي تعين المال فيعرفه غير مالكه . [ المسألة 28 : ] إذا يئس الملتقط من معرفة المالك قبل التعريف بالمال أو في أثناء الحول سقط عنه وجوب التعريف ، ووجب عليه التصدق بلقطة الحرم ، وتخير بين الصدقة بالمال وتملكه في لقطة غير الحرم . [ المسألة 29 : ] إذا أتم الملتقط التعريف حولا كاملا جرت عليه الأحكام المتقدم ذكرها في المسألة الرابعة عشرة وإن لم يحصل له اليأس من معرفة المالك ، ولا يجب عليه التعريف أكثر من ذلك . وإذا علم أنه سيتوصل إلى معرفة