الشيخ محمد أمين زين الدين
204
كلمة التقوى
لقيمتها الأولى ، إلا إذا قلت قيمتها في المرة الثانية عن قيمتها الأولى فيكون ضامنا للتفاوت . [ المسألة 74 : ] إذا حصلت في العين المغصوبة صفة فزادت لذلك قيمتها ، ثم فقدت تلك الصفة ، فنقصت القيمة ، ثم تجددت في العين صفة أخرى زادت لها قيمة العين مرة ثانية لم يزل عن الغاصب ضمان القيمة الأولى بتجدد الصفة والقيمة الثانية . ومثال ذلك : أن يتعلم العبد صنعة أو لغة فتزيد لذلك قيمته ، ثم ينسى الصنعة فتهبط قيمته لذلك ويكون الغاصب ضامنا لتلك الزيادة ، فإذا تعلم العبد صنعة ثانية ورجعت قيمته أو زادت عن الأولى فلا يزول بذلك ضمان الغاصب للزيادة الأولى ، ومن أمثلة ذلك أن تسمن البقرة فترتفع لذلك قيمتها ثم تهزل فتقل قيمتها الأولى ويكون الغاصب ضامنا لها ، ثم يكثر بعد ذلك لبن البقرة فترتفع قيمتها مرة ثانية ، بسبب ذلك ولا يزول بذلك ضمان الغاصب للزيادة الأولى . [ المسألة 75 : ] إذا تجددت في العين المغصوبة صفة ولم توجب الصفة زيادة في قيمة العين لم يضمنها الغاصب إذا فقدت ، ومثال ذلك : أن يسمن العبد المملوك ثم يزول سمنه فلا يكون الغاصب ضامنا لذلك . [ المسألة 76 : ] إذا جب الغاصب العبد المغصوب وجبت عليه دية الجناية على العبد ، وإن زادت بسبب ذلك قيمة العبد . [ المسألة 77 : ] إذا غصب الرجل حبا فزرعه كان الزرع ونتاجه لمالك الحب ، سواء زرعه الغاصب في أرضه وسقاه من مائه أم زرعه في أرض المغصوب منه وسقاه من مائه ، وكذا إذا غصب فسيلا أو وديا فغرسه ، فالغراس ونتاجه لمالك الفسيل والودي وتلاحظ المسألة الثالثة والستون . [ المسألة 78 : ] إذا غصب الغاصب بيضا فأحضنه دجاجته أو جعله في الجهاز الحديث