الشيخ محمد أمين زين الدين
192
كلمة التقوى
المغصوب في زمان الغصب ومكانه كما يراه جماعة من الأعيان ؟ لا يترك الاحتياط بالتصالح لاشكال الحكم في المسألة . [ المسألة 43 : ] إذا تلفت العين المغصوبة وكانت من القيميات ، لزم الغاصب أن يدفع قيمة العين للمالك فإذا كانت قيمتها متفاوتة في السوق وجب عليه أن يدفع له قيمتها في يوم تلفها . [ المسألة 44 : ] إذا اختلفت أحوال العين في مدة الغصب ، فسمنت الدابة مثلا في بعض الأيام ، وهزلت في بعضها وكان ذلك سببا في اختلاف قيمتها ، فكانت قيمة الدابة في أيام هزالها عشرين دينارا مثلا ، وأصبحت في أيام سمنها ثلاثين دينارا ، فإذا تلفت بعد ذلك ضمن الغاصب أعلى القيمتين ، سواء كانت أيام السمن متقدمة على أيام الهزال أم متأخرة عنها ، وكذلك الحكم في البستان أو الضيعة ، فزاد نموها في بعض الأوقات وضعف في بعضها ، وكانت قيمتها في أيام زهرتها خمسمائة وعند ضعف نموها ثلاثمائة ، ثم تلفت ، فيكون الغاصب ضامنا لقيمتها في أحسن أحوالها . [ المسألة 45 : ] إذا كانت قيمة العين في يوم غصبها مساوية لقيمتها في يوم تلفها ، ولكن قيمتها في ما بينهما زادت لزيادة سمن الدابة ونمو الشجر في الفترة ما بين الوقتين ، ثم عادت إلى حالتها الأولى فإذا تلفت بعد ذلك ضمن الغاصب أعلى القيمتين ولم ينظر إلى يوم التلف . [ المسألة 46 : ] إذا كانت قيمة العين المغصوبة وهي في بلد الغصب عشرة دنانير ثم نقلت إلى بلد آخر ، فكانت قيمتها فيه خمسة عشر دينارا ، وتلفت فيه ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح عن القيمة . [ المسألة 47 : ] إذا تعذر على الغاصب تسليم العين المغصوبة لمالكها تعذرا عاديا ،