الشيخ محمد أمين زين الدين

137

كلمة التقوى

[ المسألة 85 : ] لا يصح الوقف على جهة محرمة في الاسلام كالوقف على البيع والكنائس ، ومعابد الأديان الباطلة ونشر كتب الضلال ، وشراء آلات اللهو ، ولا على شخص يصرف منفعة الوقف في معصية كمن يصرفه في تعاطي الموبقات والآثام وسائر المعاصي . [ المسألة 86 : ] يشكل الحكم بالصحة أو عدمها في وقف المسلم على الكافر الحربي وعلى المرتد الفطري ، فلا يترك الاحتياط باجتنابه ، ويجوز الوقف على الكافر الذمي وعلى المرتد غير الفطري وخصوصا إذا كانا رحما للواقف . [ المسألة 87 : ] إذا وقف الرجل على جهة أو شخص يصح الوقف عليه ، وعلى جهة أو شخص لا يصح الوقف عليه وكان الوقف على نحو التشريك بينهما ، صح الوقف في حصة الأول من العين الموقوفة وبطل في حصة الثاني منها . [ المسألة 88 : ] إذا وقف الرجل على جهة أو شخص يصح الوقف عليه ، ثم على جهة أو شخص لا يصح الوقف عليه وكان الوقف بنحو الترتيب ، صح الوقف في الأول ، وبطل في الأخير ، فيكون من الوقف المنقطع الأخير ، وإذا انعكس الفرض فقدم الجهة أو الشخص الذي لا يصح الوقف عليه بطل الوقف من أصله وكان من المنقطع الأول ، وإذا وقف على ما يصح الوقف عليه أولا ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثانيا ، ثم على ما يصح الوقف عليه أخيرا كان من الوقف المنقطع الوسط وقد تقدم حكم ذلك في المسألة التاسعة والعشرين . [ المسألة 89 : ] إذا وقف الانسان داره أو بستانه على عنوان معين كالفقراء واليتامى اتبع في استحقاق الأفراد الموقوف عليهم ما يعينه الواقف لهم من منفعة الوقف مع الامكان ، وإذا أطلق الوقف ولم يعين شيئا اتبع ما دلت عليه القرائن الموجودة ، من وحدة الفرد الموقوف عليه وتعدده وانحصار