الشيخ محمد أمين زين الدين

15

كلمة التقوى

ويحرم إذا كانت الصورة كاملة ولكنه على هيئة لا يستبين منه بعض أجزائه ، كما إذا صور انسانا ملتفتا ، فلا يستبين منه بعض أجزاء وجهه ، أو صوره راكعا أو ساجدا أو جالسا ، أو واضعا يديه خلف ظهره ، فلا يستبين منه بعض أجزائه في الصورة ، فيحرم جميع ذلك ويحرم أخذ الأجرة عليه . ويجوز التصوير بالآلة الفوتوغرافية الشائعة ، فإنها من حبس الظل وليست من التصوير المحرم . ويجوز تصوير غير ذوات الأرواح كالشجر والأزهار والثمار والنخيل سواء كانت مجسمة أم غير مجسمة ويحل أخذ الأجرة عليه . [ المسألة 20 : ] يجوز اقتناء الصور سواء كانت من ذوات الروح أم من غيرها وسواء كانت مجسمة أم منقوشة أم مطرزة أم محفورة ، نعم يكره اقتناؤها ، والكراهة في الجميع على حد سواء فليست في الصور المجسمة أشد منها في غيرها . [ المسألة 21 : ] تحرم إعانة الظالين في ظلمهم ، وتحرم إعانة كل فاعل للحرام في فعله الحرام وإن لم يكن في عداد الظالمين عرفا . وأما إعانة الظالمين في أفعالهم المباحة أو في طاعاتهم فهي غير محرمة ، إلا إذا عد في أعوان الظلمة والمنتسبين إليهم أو كان ذلك موجبا لقوة شوكتهم وتمكينهم من الظلم . [ المسألة 22 : ] يحرم اللعب بالآلات المعدة للقمار كالنرد والشطرنج والطاولي ، وأوراق المقامرة ، ونحوها من الأشياء الخاصة المعدة لذلك ، سواء كان اللعب بها مع الرهن أم بدونه ، ولا يحل أخذ الرهن عليها ، سواء كان الرهن من المغلوب من المتقامرين للغالب أم من شخص آخر أجنبي عنهما وسواء كان المتراهنان هما المتقامران أم غيرهما ، كما إذا تقامر شخصان بمحضر شخصين آخرين ، فتراهن الشخصان المشاهدان للمقامرة وقال أحدهما للآخر : إن غلب زيد في المقامرة فلك من مالي كذا دينارا ، وإن