الشيخ محمد أمين زين الدين

87

كلمة التقوى

[ المسألة 168 : ] إذا وجد المكلف المعذور الذي تجب عليه الاستنابة من ينوب عنه في الحج ، ولكن النائب طلب منه أكثر من أجرة المثل وهو لا يجد الزيادة التي طلبها منه ، أو كان دفع تلك الزيادة يوجب له الضرر الذي لا يتحمل أو يوقعه في العسر والحرج لم تجب عليه الاستنابة لذلك ، فإذا مات ولم يستنب للعذر المذكور وجب على وليه القضاء عنه بعد الموت إذا كان الحج قد استقر في ذمته قبل طروء العذر ، ولا يترك الاحتياط بالقضاء عنه أيضا إذا طرأ له العذر في عام الاستطاعة . [ المسألة 169 : ] إذا وجبت الاستنابة على المكلف المعذور كما تقدم في الفروض السابقة وترك الاستنابة مع التمكن منها ثم مات وجب قضاء الحج عنه بعد موته من أصل تركته ، وإن كان طروء العذر له في عام الاستطاعة ، فإن الحج قد استقر في ذمته بتركه الاستنابة وهو متمكن منها . [ المسألة 170 : ] إذا عرض العارض للانسان المستطيع ، فمنعه من الحج وكان العذر مما يرجى زواله فاستناب المكلف أحدا وحج النائب عنه ، ثم حصل اليأس من زوال العذر بعد حج النائب واستمر به العذر حتى مات ، كفاه حج النائب ، لوجود شرط صحة الاستنابة وهو استمرار العذر في الواقع وإن لم يعلم المكلف بقاءه ، لذلك فلا يجب القضاء عنه بعد الموت .