الشيخ محمد أمين زين الدين

70

كلمة التقوى

يخشى ذهابه قليلا لا يضر تلفه بحاله ، ولا يصدق مع خوفه عليه إنه غير مخلى السرب . ولا يضر بأمن الطريق أن يتعرض له عدو فيه ببعض الحركات والأفعال التي تزعجه أو تزعج بعض متعلقيه ، إذا كان آمنا من وقوع محاذير ومخاوف لا تتحمل عليه أو على من يعنيه أمره . [ المسألة 131 : ] إذا كان الانسان ممن يستطيع الحج ، وكان سفره عن بلده إلى الحج يستلزم تلف مال له في البلد غير مال استطاعته ، وكان تلف ذلك المال يوجب له عسرا أو حرجا ، أو يوجب له ضررا يعتد به ، أو كان سفره يستلزم حدوث ضرر له في نفس أو بضع ، لم يجب عليه الحج . [ المسألة 132 : ] إذا نذر المكلف أن يزور الحسين ( ع ) في يوم عرفة من هذه السنة ، وكان غير مستطيع للحج في حال نذره ، ثم وجدت له الاستطاعة المالية للحج بعد النذر وقبل حلول أوان الحج ، انعقد نذره على الأقوى ووجب عليه أن يزور الحسين ( ع ) في اليوم المعين ، ولم تتحقق له استطاعة الحج بمجرد حصول نفقته ، فلا يجب عليه الحج . وكذلك الحكم إذا نذر أن يزور الحسين ( ع ) في يوم عرفة من كل سنة ، وكان حين نذره غير مستطيع للحج ، فينعقد نذره ويجب عليه الوفاء به فيزور الحسين ( ع ) في اليوم المعين من كل عام ، فإذا اتفق أن وجدت له الاستطاعة المالية للحج في بعض السنين لم تتحقق