الشيخ محمد أمين زين الدين

54

كلمة التقوى

تحصل له بذلك ويجب عليه الحج . [ المسألة 95 : ] ذبح الهدي في حج التمتع أو نحره أحد الواجبات الاختيارية في الحج ، ولذلك فلا يتحقق بذل نفقة الحج للمكلف حتى يبذل الباذل له ثمن الهدي في ما يبذله من النفقة ، ونتيجة لذلك فإذا بذل له نفقة الحج غير ثمن الهدي ، ولم يكن المكلف واجدا لثمنه لم يجب عليه القبول ولم يجب عليه الحج ، وإن كان قادرا على صوم الأيام العشرة بدل الهدي ، وإذا كان المكلف مالكا لثمن الهدي وبذل له الباذل باقي نفقات الحج وجب عليه ، وكانت استطاعته مركبة من ملك وبذل ، وليست بذلية خالصة وقد أشرنا إلى هذا في المسألة الثامنة والسبعين . [ المسألة 96 : ] إذا وجب عليه المكلف المبذول له بعض الكفارات في حجه أو في عمرته فهو على المبذول له ولا يجب على الباذل منه شئ . [ المسألة 97 : ] إذا بذل أحد للمكلف نفقة الحج على الوجه الذي تقدم بيانه وجب على المكلف أن يأتي من الحج بما هو وظيفته التي حددت له في شريعة الاسلام ، فإذا كان المبذول له من أهل الآفاق التي تبعد عن مكة بخمسة وأربعين ميلا أو أكثر وجب عليه أن يأتي بحج التمتع ، ولا يجب عليه إذا بذل له الحج القران أو الافراد أو بذل له العمرة المفردة . وإذا كان المبذول له من أهل مكة أو ما يقرب منها بما لا يزيد على المقدار المذكور وجب عليه أن يأتي بحج القران أو الافراد ، ولا