الشيخ محمد أمين زين الدين

55

كلمة التقوى

يجب عليه إذا بذل له حج التمتع ، وسنذكر تحديد هذه الوظائف في مبحث أقسام الحج - إن شاء الله تعالى - . [ المسألة 98 : ] إذا كان المكلف قد أتى بالحج الواجب عليه في الاسلام ثم بذل له باذل نفقة الحج لم يجب عليه أن يحج مرة ثانية . [ المسألة 99 : ] إذا استقر وجوب حجة الاسلام في ذمة المكلف ثم أعسر ، ولم يتمكن من أداء الفرض الذي وجب عليه حتى متسكعا ، وأصبح معذورا في التأخير بسبب عدم تمكنه ، فإذا بذل له أحد نفقة الحج وجب عليه أن يأتي بالحج الواجب عليه من قبل ، وبذل الباذل إنما جدد له القدرة على امتثال ذلك الواجب بعد أن كان معذورا في تأخيره . وكذلك الحكم إذا استقر وجوب الحج في ذمة المكلف بنذر أو عهد أو يمين ثم عجز عن امتثاله - كما تقدم - وأصبح معذورا عنه ، فإذا بذل له أحد نفقة الحج وجب عليه أن يقوم بامتثال الأمر السابق لتجدد القدرة له بهذا البذل . [ المسألة 100 : ] إذا بذل أحد للانسان مبلغا من المال وجعل له الخيار بين أن يحج بالمال وأن يزور به الحسين ( ع ) مثلا أو خيره بين الحج به والتزويج ، لم يجب على المبذول له القبول ولم تحصل له بذلك الاستطاعة البذلية فلا يجب عليه الحج ، وإذا قبل منه المال المبذول وتملكه وكان المال وافيا بجميع ما يعتبر في الاستطاعة الملكية وجب عليه الحج ، وقد تقدم نظير هذا في المسألة الحادية والثمانين .