الشيخ محمد أمين زين الدين
484
كلمة التقوى
في سنة ويأتي بالعمرة في سنة أخرى . [ المسألة 1094 : ] الفارق الثاني : أن عمرة التمتع لا يجوز للمكلف ايقاعها ولا يصح منه الاحرام بها إلا في أشهر الحج : شوال وذي القعدة وذي الحجة ، ويصح له أن يوقع العمرة المفردة ويحرم بها في أي شهر أراد من شهور السنة ، وقد ذكرنا : أن الأفضل ايقاعها في شهر رجب ، ودون ذلك في الفضل إيقاعها في شهر رمضان . [ المسألة 1095 : ] الفارق الثالث : أن عمرة التمتع لا يجب فيها على المعتمر طواف نساء ، بخلاف العمرة المفردة ، فيجب عليه فيها طواف النساء ، وتجب فيها صلاة طواف النساء ، ولا تحل له النساء بعد إحرامه إلا بهما . [ المسألة 1096 : ] الفارق الرابع : أن عمرة التمتع يتعين على المكلف فيها التقصير ، ولا يجوز له حلق رأسه ، ويتخير المعتمر في العمرة المفردة بين أن يحلق رأسه وأن يقصر ، فأيهما فعل أجزأه ، وقد تفترقان في غير ذلك أيضا ، وتراجع المسألة الأربعمائة والخامسة عشرة والمسألة الستمائة والرابعة والسبعون . [ المسألة 1097 : ] الأعمال التي يلزم الانسان أن يأتي بها في العمرة المفردة هي بذاتها الأعمال التي يلزم المتمتع أن يؤديها في عمرة التمتع ، فيجب عليه الاحرام بها أولا ، والطواف بالبيت طواف العمرة ثانيا ، وصلاة ركعتي الطواف ثالثا ، والسعي بين الصفا والمروة رابعا ، ثم يتخير بين الحلق والتقصير خامسا ، وتزيد على عمرة التمتع بأن يطوف المعتمر بعد الحلق أو التقصير طواف النساء سادسا ثم يصلي