الشيخ محمد أمين زين الدين
485
كلمة التقوى
ركعتي هذا الطواف سابعا . والنيات في لبس ثوبي الاحرام للعمرة المفردة وفي الاحرام بها ، وفي الطوافين وفي صلاة الطوافين ، وفي السعي بينهما وفي الحلق أو التقصير نظير النيات التي تقدم بيانها في أعمال عمرة التمتع ، والتلبية عند عقد الاحرام هي التلبية المتقدمة ، الواجب منها والمندوب ، والسنن والآداب في جميع هذه الأفعال هي السنن والآداب التي سبق منا بيانها في مواضعها من الفصول المتقدمة . [ المسألة 1098 : ] يجب على المعتمر أن يعين في النية القسم الخاص الذي يحرم به من العمرة المفردة ، فإذا كانت العمرة التي يريدها واجبة عليه بالاستطاعة ، ومثال ذلك : أن يكون المكلف من حاضري المسجد الحرام وتكمل له شروط وجوب العمرة ، فيجب عليه عند الاحرام أن ينويها كذلك ، فيقول على الأولى : ( أحرم بالعمرة المفردة عمرة الاسلام لوجوبها امتثالا لأمر الله تعالى ) ، وإذا كانت واجبة عليه بالنذر قال : ( أحرم بالعمرة المفردة وفاءا بالنذر طاعة لأمره تعالى بها ) ، وإذا وجبت عليه بالنيابة عن أحد ، وجب عليه أن يعينها كذلك ، ويعين الشخص المنوب عنه قربة إلى الله ، وإذا أرد الاحرام بعمرة مندوبة ، قال : ( أحرم بالعمرة المفردة استحبابا طاعة لأمر الله تعالى ) ، وتكفيه نية الندب المطلق في عمرة رجب مثلا ، وعمرة شهر رمضان إذا لم تكن منذورة أو واجبة عليه بسبب آخر ، فلا حاجة إلى ذكر كونها عمرة رجب أو رمضان . [ المسألة 1099 : ] إذا أحرم الرجل بعمرة مفردة لم يجز له أن يعدل بنية إحرامه إلى حج الافراد ، وإن كان قد أحرم بها في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الوقت إلى إدراك