الشيخ محمد أمين زين الدين
467
كلمة التقوى
[ المسألة 1054 : ] لا يجب المبيت في الليلة الثالثة عشرة على الحاج الذي ارتكب في احرامه بعض محرمات الاحرام غير الصيد والنساء ، ولا على من ارتكب إحدى الكبائر وهو محرم ، ولا على الصرورة الذي لم يحج قبل هذه المرة حتى نائبا عن غيره ، وإن قال بعض العلماء بالوجوب في هذه الموارد ، نعم ، الأفضل لكل حاج أن يبيت الليلة الثالثة عشرة في منى ، ولا ينفر قبلها وإن كان قد اتقى الصيد والنساء . [ المسألة 1055 : ] يتحقق المبيت الواجب شرعا بأن يمكث الحاج في منى أحد نصفي الليل الأول أو الأخير ، فإذا مكث فيها من غروب الشمس إلى النصف من الليل جاز له أن يخرج عنها بعد النصف على كراهة في الخروج منها قبل الصبح ، وإذا خرج من منى نهارا وغربت عليه الشمس وهو في مكة أو في غيرها أو خرج من منى في أول الليل ، وجب عليه أن يعود إليها قبل منتصف الليل ليبيت فيها النصف الأخير منه ، ويستثنى من ذلك ما إذا بقي في مكة مشتغلا بالنسك والعبادة إلى طلوع الفجر ، فيكفيه ذلك عن العود إلى منى ، والأفضل له في هذه الصورة أن يرجع إلى منى قبل أن ينشق الفجر . [ المسألة 1056 : ] تجب النية في مبيت الحاج بمنى كسائر المناسك والعبادات ، فإذا بات فيها ليلته كلها أو بات فيها النصف الأول من الليل ، نوى المبيت عند غروب الشمس ، والأحوط له أن يقدمها في آخر أجزاء النهار ، وإذا بات فيها النصف الأخير من الليل نوى المبيت عند أول جزء من الليل بعد رجوعه إلى منى ، فيقول في نيته : ( أبيت هذه الليلة بمنى في حج التمتع حج الاسلام لوجوبه امتثالا لأمر الله تعالى ) ، وإذا كان في حج الافراد أو القران أو كان نائبا عن غيره عين نسكه