الشيخ محمد أمين زين الدين

466

كلمة التقوى

[ الفصل الخامس والعشرون ] [ في واجبات ليالي التشريق وأيامه بمنى ] [ المسألة 1052 : ] يجب على الحاج إذا كان قادرا غير معذور أن يبيت الليلة الحادية عشرة والليلة الثانية عشرة من شهر ذي الحجة بمنى ، وهذا هو الواجب الثاني عشر من واجبات الحج ، فإذا قضى الحاج واجباته في مكة يوم النحر وجب عليه أن يعود إلى منى للمبيت بها ، فإذا كان قد اتقى الصيد في أيام احرامه اتقاءا كاملا واجتنب المحرمات من النساء اجتنابا تاما ، جاز له أن يخرج من منى بعد الزوال من اليوم الثاني عشر ، ولم يجب عليه المبيت في الليلة الثالثة عشرة ، وإذا هو لم يتق الصيد أو النساء ولم يجتنبهما وجب عليه المبيت بمنى في الليلة الثالثة عشرة ، والمراد بالاتقاء أن يجتنب قتل الصيد وذبحه وأكله والاستيلاء عليه ويجتنب الاستمتاع بوطئ النساء في مدة احرامه ، فإذا هو لم يتق كذلك تعين عليه المبيت بمنى في الليلة الثالثة من ليالي التشريق ، وكذلك من غربت عليه الشمس في الليلة الثالثة عشره وهو في منى ، فيجب عليه المبيت فيها ، ولا يجوز له الخروج منها وإن كان قد تأهب للخروج منها ولم يخرج بالفعل . [ المسألة 1053 : ] إذا لم يتق الحاج النساء في مدة احرامه بمثل القبلة والنظرة واللمس بشهوة أو بعض المحرمات الأخرى التي تتعلق بالنساء ، أو لم يتق الصيد بمثل الدلالة أو الإشارة إليه أو الإعانة أو نحو ذلك من المحرمات التي تتعلق به ، فالأحوط استحبابا له المبيت في الليلة الثالثة عشرة بمنى ، وإن كان الظاهر عدم وجوب ذلك عليه .