الشيخ محمد أمين زين الدين

446

كلمة التقوى

التسعمائة والرابعة والتسعون . ويجري مثل هذا التفصيل في ما إذا نسي المتمتع صيام الثلاثة في الحج حتى عاد إلى بلده ، بل وحتى إذا ترك صيامها متعمدا حتى رجع ، فعليه أن يصوم الأيام الثلاثة قبل أن ينقضي شهر ذي الحجة ، ثم يصوم السبعة بعدها ، ويفرق ما بينهما على الأحوط ، وإذا انقضى الشهر قبل أن يصوم الثلاثة سقط وجوب الصوم ووجب عليه أن يبعث بالهدي ، وإذا صام منها يوما أو يومين ثم خرج الشهر قبل أن يتمها لم يكفه ذلك ، فعليه أن يبعث بالهدي في هذه الصورة أيضا . [ المسألة 999 : ] لا يشترط في قسمة الهدي أن يفرز الناسك ثلث الهدية عن ثلث الصدقة إفرازا خارجيا فإذا أخذ لنفسه ثلث الهدي ، وأهدى أحد الثلثين الباقيين إلى شخص على سبيل الإشاعة وتصدق بالثلث الثاني على وجه الإشاعة كذلك صح التقسيم وكفى في تأدية الواجب ، فيصبح الشخص المهدي إليه والفقير شريكين في الثلثين يفعلان فيهما ما يختاران من قسمة خارجية أو بيع أو غير ذلك . [ المسألة 1000 : ] إذا أخذ المرشد أو المقاول ثمن الهدي من الناسك ليذبح عنه ، ثم شك في أنه ذبح عن موكله أم لا ، بنى على أنه لم يذبح ، فيجب عليه الذبح عنه ، وتراجع المسألة التسعمائة والحادية والثمانون في حكم الحاج نفسه إذا شك في أن وكيله ذبح عنه أم لا . [ المسألة 1001 : ] إذا ساق الحاج أو المعتمر مع احرامه هديا لم يخرج الهدي بسياقه عن ملكه وإن أشعره أو قلده عند عقد احرامه ، ولذلك فيجوز له ركوب الهدي إذا كان جزورا أو بدنة . وإذا أضر الركوب به لم