الشيخ محمد أمين زين الدين
447
كلمة التقوى
يجز ، ويجوز له حلب الأنثى وشرب لبنها وبيعه ، وإذا كان لها ولد وأضر الحلب بولدها أو أنهكه لم يجز ، ويجوز له أن يتصرف في الهدي بما يريد إلا إذا كان التصرف يمنع عن نحره أو ذبحه فلا يجوز له ذلك ، ولا يجوز له أن يبدله بغيره وإن كان البدل أسمن منه أو أتم وصفا ، ويجب ذبحه أو نحره في منى إذا ساقه في احرام الحج ، وفي مكة إذا ساقه في احرام العمرة . [ المسألة 1002 : ] إذا كان لهدي القران ولد وكان تولده بعد السياق تبعه الولد في وجوب ذبحه أو نحره ، وإذا كان تولده قبل السياق لم يتبعه فلا يجب ذبحه أو نحره ، إلا إذا سيق الولد هديا مع أمه . [ المسألة 1003 : ] يقسم هدي القران بعد ذبحه أو نحره أثلاثا كما يقسم هدي التمتع ، فيأخذ الناسك لنفسه وأهل بيته ثلثا ، ويهدي لبعض إخوانه ثلثا ، ويتصدق على المساكين بثلث . [ المسألة 1004 : ] يتسحب للانسان أن يضحي لنفسه استحبابا مؤكدا إذا تمكن من ذلك ، وقد ورد في الأخبار عنهم ( ع ) : ( إن الله يغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر على الأرض من دمها ) ، وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله : ( استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط ) ، ويستحب لمن لا يجد ثمن الأضحية أن يستقرض ثمنها ويضحي ، وفي الخبر أنه دين يقضى . ويستحب له أن يضحي عن أهل بيته مع القدرة حتى عن الطفل غير المميز ، ولا يضحى عن الحمل في بطن أمه ، ويستحب أن يتبرع بها عن الأحياء والأموات من أهله وأرحامه وغيرهم ، ويجوز الاشتراك في الأضحية فيذبح الرجل أضحية واحدة من البقر أو