الشيخ محمد أمين زين الدين
437
كلمة التقوى
[ المسألة 972 : ] إذا وجد انسان هديا ضالا ولم يعرف صاحبه ، وجب عليه أن يعرف بالهدي في يوم النحر وفي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر ، فإذا لم يعرف صاحبه ذبحه عنه بمنى في عصر اليوم الثاني عشر ، وإذا ذبحه كذلك أجزأ عن صاحبه ، ولا يجب على الواجد الذابح أن يأكل من هذا الهدي بالنيابة عن صاحبه ، والأحوط له استحبابا أن يتصدق بثلث الهدي ويهدي ثلثه ، ولا يجب عليه ذلك . [ المسألة 973 : ] يستحب للمكلف أن يختار لهديه الأنثى السمينة من الإبل والبقر ، وهي من الإبل أفضل من البقر ، وأن يختار الذكور من الضأن والمعز ، وقد ورد الحث على أن يكون الهدي كبشا سمينا فحلا من الضأن ، فإن لم يجد فموجوء من الضأن ، فإن لم يجد فتيسا فحلا ، وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : ( الفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز ) ، والمراد أن النعجة خير من المعزة الأنثى ، أما الذكر من المعز فهو أفضل من النعجة [ المسألة 974 : ] لا يتعين على الحاج في هدي التمتع أن يباشر ذبح الهدي أو نحره بيده ، بل يجوز له حتى في حال الاختيار والقدرة أن يستنيب أحدا غيره في الذبح والنحر عنه ، ومثله الحكم في الفداء الذي يجب عليه في إحدى الكفارات ، فيجوز له الاستنابة في ذبحه أو نحره . [ المسألة 975 : ] يستحب أن يكون الهدي مما عرف به ، والمراد أن يكون قد أحضر في عرفات يوم الوقوف بها ، ويكفي إخبار البائع بذلك ، ويستحب أن يتولى الناسك ذبح هديه أو نحره بنفسه إذا كان